كِتَابُ النِّكَاحِ

- يُسَنُّ: مَعَ شَهْوَةٍ لِمَنْ لَمْ يَخَفِ الزِّنَى.

- وَيَجِبُ: عَلَى مَنْ يَخَافُهُ.

- وَيُسَنُّ نِكَاحُ:

- وَاحِدَةٍ.

- حَسِيبَةٍ[1].

- دَيِّنَةٍ.

- أَجْنَبِيَّةٍ.

- بِكْرٍ.

- وَلُودٍ[2].

- وَلِمُرِيدِ خِطْبَةِ[3] امْرَأَةٍ مَعَ ظَنِّ إِجَابَةٍ:

- نَظَرٌ إِلَى مَا يَظْهَرُ مِنْهَا غَالِباً.

- بِلَا خَلْوَةٍ.

- إِنْ أَمِنَ الشَّهْوَةَ.

- وَلَهُ نَظَرُ ذَلِكَ، وَرَأْسٍ، وَسَاقٍ، مِنْ:

- ذَوَاتِ مَحَارِمِهِ.

- وَمِنْ أَمَةٍ.

- وَحَرُمَ:

- تَصْرِيحٌ بِخِطْبَةِ مُعْتَدَّةٍ عَلَى غَيْرِ زَوْجٍ تَحِلُّ لَهُ[4].
- وَتَعْرِيضٌ بِخِطْبَةِ رَجْعِيَّةٍ.

- وَخِطْبَةٌ عَلَى خِطْبَةِ مُسْلِمٍ أُجِيبَ.

- وَسُنَّ عَقْدُهُ:

- يَوْمَ الجُمُعَةِ.

- مَسَاءً.

- بَعْدَ خُطْبَةِ ابْنِ مَسْعُودٍ.

 

[1] قال في المطلع (ص 387): (الحَسِيبَةُ: هي: النسيبة، وأصل الحسب: الشرف بالآباء، وما يعده الإنسان من مفاخرهم).

[2] زاد في (أ): جميلة. وجعلها فوق السطر بلا علامة تصحيح، وهي مثبتة في النسخ التي بغير خط المؤلف.

[3] قال في المطلع (ص 387): (خِطْبَةُ امْرأَةٍ: بكسر الخاء، أي: طلب نكاحها من نفسها ومن وليها، والخطبة -بالفتح- المصدر من خطب القوم، وبالضم: ما يقوله الخطيب، ومنه قول المصنف رحمه الله: يخطب بخطبة ابن مسعود).

[4] قوله: (له) سقطت من (د).