كِتَابُ العِتْقِ
19-03-2023
كِتَابُ العِتْقِ
- يُسَنُّ: عِتْقُ مَنْ لَهُ كَسْبٌ.
- وَيُكْرَهُ: لِمَنْ لَا قُوَّةَ لَهُ وَلَا كَسْبَ.
-وَيَصِحُّ تَعْلِيقُهُ[1] بِالمَوْتِ، وَهُوَ التَّدْبِيرُ.
- وَيُعْتَبَرُ مِنَ الثُّلُثِ.
- وَتُسَنُّ كِتَابَةُ: مَنْ عَلِمَ فِيهِ خَيْراً، وَهُوَ الكَسْبُ وَالأَمَانَةُ.
- وَتُكْرَهُ: لِمَنْ لَا كَسْبَ لَهُ.
- وَيَجُوزُ بَيْعُ المُكَاتَبِ.
- وَمُشْتَرِيه يَقُومُ مَقَامَ مُكَاتِبِهِ.
- فَإِنْ أَدَّى: عَتَقَ، وَوَلَاؤُهُ لِمُنْتَقَلٍ إِلَيْهِ.
- وَأُمُّ الوَلَدِ: تَعْتِقُ بِمَوْتِ سَيِّدِهَا مِنْ كُلِّ مَالِهِ.
- وَهِيَ: مَنْ وَلَدَتْ مَا فِيهِ صُورَةٌ وَلَوْ خَفِيَّةً، مِنْ مَالِكٍ وَلَوْ بَعْضَهَا، أَوْ مُحَرَّمَةً عَلَيْهِ، أَوْ مِنْ أَبِيهِ، إِنْ لَمْ يَكُنْ وَطِئَ[2] الابْنُ.
- وَأَحْكَامُهَا: كَأَمَةٍ.
- إِلَّا فِيمَا يَنْقُلُ المِلْكَ فِي رَقَبَتِهَا، أَوْ يُرَادُ لَهُ.
- وَمَنْ أَعْتَقَ رَقَبَةً، أَوْ عَتَقَتْ عَلَيْهِ: فَلَهُ عَلَيْهَا الوَلَاءُ.
- وَهُوَ: أَنَّهُ يَصِيرُ عَصَبَةً لَهَا مُطْلَقاً عِنْدَ عَدَمِ عَصَبَةِ النَّسَبِ.
[1] في (أ) و (ب) و (ج): (ولا تصح الوصية به بل) مكان قوله: (ويصح تعليقه).
واستشكل في الفوائد المنتخبات قوله المصنف: (ولا تصح الوصية به)، فقال (3/ 255): (الذي يظهر أن هذه العبارة، وهي: عدم صحة الوصية بالعتق، غير صحيحة، أو على غير الصحيح من المذهب، وهذا المختصر إنما بني على الصحيح؛ لأن صحة الوصية بالعتق إذا خرج من الثلث أشهر من أن تذكر، ولو كانت النسخة بغير كتابة المصنف لقلت: تحريف من الناسخ، والله أعلم).
[2] في (أ) وطئها.