فَصْلٌ

حَجْبُ الحِرْمَانِ لَا يَدْخُلُ عَلَى: الزَّوْجَيْنِ، وَالأَبَوَيْنِ، وَالوَلَدِ.

- وَيَسْقُطُ:

- الجَدُّ بِالأَبِ.

- وَكُلُّ جَدٍّ وَابْنٍ أَبْعَدَ بِأَقْرَبَ.

- وَكُلُّ جَدَّةٍ بِأُمٍّ، وَالقُرْبَى مِنْهُنَّ تَحْجُبُ البُعْدَى مُطْلَقاً.

- لَا أَبٌ[1] أُمَّهُ، أَوْ[2] أُمَّ أَبِيهِ.

- وَلَا يَرِثُ إِلَّا ثَلَاثٌ:

[1] أُمُّ أُمٍّ.

[2] وَأُمُّ أَبٍ.

[3] وَأُمُّ أَبِي أَبٍ.

وَإِنْ عَلَوْنَ أُمُومَةً.

- وَلِذَاتِ قَرَابَتَيْنِ مَعَ ذَاتِ قَرَابَةٍ: ثُلُثَا السُّدُسِ.
- وَيَسْقُطُ:

- وَلَدُ الأَبَوَيْنِ: بِابْنٍ، وَإِنْ نَزَلَ، وَأَبٍ.
- وَوَلَدُ الأَبِ: بِهَؤُلَاءِ الثلاثةِ[3]، وَأَخٍ لِأَبَوَيْنِ.
- وَابْنُ أَخٍ: بِهَؤُلَاءِ، وَجَدٍّ.

- وَوَلَدُ الأُمِّ: بِوَلَدٍ، وَوَلَدِ ابْنٍ وَإِنْ نَزَلَ، وَأَبٍ، وَأَبِيهِ وَإِنْ عَلَا.

- وَمَنْ لَا يَرِثُ لِمَانِعٍ فِيهِ: لَا يَحْجُبُ.

 

[1] في (أ) و (ج): الأب.

[2] في (أ): و.

[3] قوله: (الثلاثة) سقطت من (أ) و (ب) و (ج).