- وَالوَرَثَةُ:

[1] ذُو فَرْضٍ.

[2] وَعَصَبَةٌ.

[3] وَذُو رَحِمٍ[1].

- فَذُو الفَرْضِ عَشَرَةٌ: الزَّوْجَانِ، وَالأَبَوَانِ، وَالجَدُّ، وَالجَدَّةُ، وَالبِنْتُ، وَبِنْتُ الابْنِ، وَالأُخْتُ، وَوَلَدُ الأُمِّ.

- وَالفُرُوضُ المُقَدَّرَةُ فِي كِتَابِ اللهِ سِتَّةٌ: النِّصْفُ، وَالرُّبُعُ، وَالثُّمُنُ، وَالثُّلُثَانِ، وَالثُّلُثُ، وَالسُّدُسُ.
- فَالنِّصْفُ فَرْضُ خَمْسَةٍ:

[1] الزَّوْجِ، إِنْ لَمْ يَكُنْ لِلْزَّوجَةِ وَلَدٌ، وَلَا وَلَدُ ابْنٍ.
[2] وَالبِنْتِ.

[3] وَبِنْتِ الابْنِ، مَعَ عَدَمِ وَلَدِ الصُّلْبِ.

[4] وَالأُخْتِ لأَبَوَيْنِ، عِنْدَ عَدَمِ الوَلَدِ وَوَلَدِ الابْنِ.
[5] وَالأُخْتِ للأَبِ عِنْدَ عَدَمِ الأَشِقَّاءِ.

- وَالرُّبُعُ فَرْضُ اثْنَيْنِ:

[1] الزَّوْجِ، مَعَ الوَلَدِ أَوْ وَلَدِ الِابْنِ.

[2] وَالزَّوْجَةِ فَأَكْثَرَ مَعَ عَدَمِهِمَا.

- والثُّمُنُ فَرْضُ وَاحِدٍ: وَهُوَ الزَّوْجَةُ فَأَكْثَرُ، مَعَ الوَلَدِ أَوْ وَلَدِ الابْنِ.

- وَالثُّلُثَانِ فَرْضُ أَرْبَعَةٍ:

[1] البِنْتَيْنِ فَأَكْثَرَ.

[2] وَبِنْتَيِ الابْنِ فَأَكْثَرَ.

[3] وَالأُخْتَيْنِ لأَبَوَيْنِ فَأَكْثَرَ.

[4] وَالأُخْتَيْنِ لِأَبٍ فَأَكْثَرَ.

مَعَ الانْفِرادِ عَنْ مُعَصِّبٍ[2].

- وَالثُّلُثُ فَرْضُ اثْنَيْنِ:

[1] وَلَدَيِ الأُمِّ فَأَكْثَرَ.

- يَسْتَوِي فِيهِ ذَكَرُهُمْ وَأُنْثَاهُمْ.

[2] وَالأُمِّ حَيْثُ: لَا وَلَدَ وَلَا وَلَدَ ابْنٍ، وَلَا عَدَدَ مِنَ الإِخْوَةِ وَالأَخَوَاتِ.

- لَكِنْ لَهَا ثُلُثُ البَاقِي فِي العُمَرِيَّتَيْنِ، وَهُمَا: أَبَوَانِ، وَزَوْجٌ أَوْ زَوْجَةٌ.

- والسُّدُسُ فَرْضُ سَبْعَةٍ:

[1] الأُمِّ، مَعَ الوَلَدِ أَوْ وَلَدِ الابْنِ، أَوْ عَدَدٍ مِنَ الإِخْوَةِ ظظ وَالأَخَوَاتِ.

[2] وَالجَدَّةِ فَأَكْثَرَ مَعَ تَحَاذٍ.

[3] وَبِنْتِ الابْنِ فَأَكْثَرَ مَعَ بِنْتِ الصُّلْبِ.

[4] وَأُخْتٍ فَأَكْثَرَ لِأَبٍ مَعَ أُخْتٍ لأَبَوَيْنِ.

[5] وَالوَاحِدِ مِنْ وَلَدِ الأُمِّ[3].

[6] وَالأَبِ مَعَ الوَلَدِ أَوْ وَلَدِ الابْنِ.

[7] وَالجَدِّ كَذَلِكَ. واللهُ أَعْلَم[4].

 

[1] في (د): ورحمٌ.

[2] قوله: (مَعَ الانْفِرادِ عَنْ مُعَصِّبٍ) سقطت من (أ) و (ب) و (ج).

[3] قوله: (والواحد من ولد الأم) سقطت من (ب) و (ج).

[4] زيادة من (ج).