الوَرَثَةُ
19-03-2023
- وَالوَرَثَةُ:
[1] ذُو فَرْضٍ.
[2] وَعَصَبَةٌ.
[3] وَذُو رَحِمٍ[1].
- فَذُو الفَرْضِ عَشَرَةٌ: الزَّوْجَانِ، وَالأَبَوَانِ، وَالجَدُّ، وَالجَدَّةُ، وَالبِنْتُ، وَبِنْتُ الابْنِ، وَالأُخْتُ، وَوَلَدُ الأُمِّ.
- وَالفُرُوضُ المُقَدَّرَةُ فِي كِتَابِ اللهِ سِتَّةٌ: النِّصْفُ، وَالرُّبُعُ، وَالثُّمُنُ، وَالثُّلُثَانِ، وَالثُّلُثُ، وَالسُّدُسُ.
- فَالنِّصْفُ فَرْضُ خَمْسَةٍ:
[1] الزَّوْجِ، إِنْ لَمْ يَكُنْ لِلْزَّوجَةِ وَلَدٌ، وَلَا وَلَدُ ابْنٍ.
[2] وَالبِنْتِ.
[3] وَبِنْتِ الابْنِ، مَعَ عَدَمِ وَلَدِ الصُّلْبِ.
[4] وَالأُخْتِ لأَبَوَيْنِ، عِنْدَ عَدَمِ الوَلَدِ وَوَلَدِ الابْنِ.
[5] وَالأُخْتِ للأَبِ عِنْدَ عَدَمِ الأَشِقَّاءِ.
- وَالرُّبُعُ فَرْضُ اثْنَيْنِ:
[1] الزَّوْجِ، مَعَ الوَلَدِ أَوْ وَلَدِ الِابْنِ.
[2] وَالزَّوْجَةِ فَأَكْثَرَ مَعَ عَدَمِهِمَا.
- والثُّمُنُ فَرْضُ وَاحِدٍ: وَهُوَ الزَّوْجَةُ فَأَكْثَرُ، مَعَ الوَلَدِ أَوْ وَلَدِ الابْنِ.
- وَالثُّلُثَانِ فَرْضُ أَرْبَعَةٍ:
[1] البِنْتَيْنِ فَأَكْثَرَ.
[2] وَبِنْتَيِ الابْنِ فَأَكْثَرَ.
[3] وَالأُخْتَيْنِ لأَبَوَيْنِ فَأَكْثَرَ.
[4] وَالأُخْتَيْنِ لِأَبٍ فَأَكْثَرَ.
مَعَ الانْفِرادِ عَنْ مُعَصِّبٍ[2].
- وَالثُّلُثُ فَرْضُ اثْنَيْنِ:
[1] وَلَدَيِ الأُمِّ فَأَكْثَرَ.
- يَسْتَوِي فِيهِ ذَكَرُهُمْ وَأُنْثَاهُمْ.
[2] وَالأُمِّ حَيْثُ: لَا وَلَدَ وَلَا وَلَدَ ابْنٍ، وَلَا عَدَدَ مِنَ الإِخْوَةِ وَالأَخَوَاتِ.
- لَكِنْ لَهَا ثُلُثُ البَاقِي فِي العُمَرِيَّتَيْنِ، وَهُمَا: أَبَوَانِ، وَزَوْجٌ أَوْ زَوْجَةٌ.
- والسُّدُسُ فَرْضُ سَبْعَةٍ:
[1] الأُمِّ، مَعَ الوَلَدِ أَوْ وَلَدِ الابْنِ، أَوْ عَدَدٍ مِنَ الإِخْوَةِ ظظ وَالأَخَوَاتِ.
[2] وَالجَدَّةِ فَأَكْثَرَ مَعَ تَحَاذٍ.
[3] وَبِنْتِ الابْنِ فَأَكْثَرَ مَعَ بِنْتِ الصُّلْبِ.
[4] وَأُخْتٍ فَأَكْثَرَ لِأَبٍ مَعَ أُخْتٍ لأَبَوَيْنِ.
[5] وَالوَاحِدِ مِنْ وَلَدِ الأُمِّ[3].
[6] وَالأَبِ مَعَ الوَلَدِ أَوْ وَلَدِ الابْنِ.
[7] وَالجَدِّ كَذَلِكَ. واللهُ أَعْلَم[4].
[1] في (د): ورحمٌ.
[2] قوله: (مَعَ الانْفِرادِ عَنْ مُعَصِّبٍ) سقطت من (أ) و (ب) و (ج).
[3] قوله: (والواحد من ولد الأم) سقطت من (ب) و (ج).
[4] زيادة من (ج).