فَصْلٌ وَتَثْبُتُ الشُّفْعَةُ
18-03-2023
فَصْلٌ
وَتَثْبُتُ الشُّفْعَةُ:
[1] فَوْراً[1]، لِمُسْلِمٍ، تَامِّ المِلْكِ.
[2] فِي حِصَّةِ شَرِيكِهِ المُنْتَقِلَةِ لِغَيْرِهِ بِعِوَضٍ مَالِيٍّ.
- بِمَا اسْتَقَرَّ عَلَيْهِ العَقْدُ.
[3] وَشُرِطَ: تَقَدُّمُ مِلْكِ شَفِيعٍ.
[4] وَكَوْنُ شِقْصٍ[2] مُشَاعاً مِنْ أَرْضٍ تَجِبُ قِسْمَتُهَا.
- وَيَدْخُلُ غِرَاسٌ وَبِنَاءٌ تَبَعاً، لَا ثَمَرَةٌ وَزَرْعٌ.
[5] وَأَخْذُ جَمِيعِ مَبِيعٍ[3].
- فَإِنْ أَرَادَ أَخْذَ البَعْضِ.
- أَوْ عَجَزَ عَنْ بَعْضِ الثَّمَنِ بَعْدَ إِنْظَارِهِ ثَلَاثاً.
- أَوْ قَالَ لِمُشْتَرٍ: بِعْنِي، أَوْ صَالِحْنِي.
- أَوْ أَخْبَرَهُ عَدْلٌ، فَكَذَّبَهُ وَنَحْوُهُ. سَقَطَتْ.
- فَإِنْ عَفَا بَعْضُهُمْ: أَخَذَ بَاقِيهِمُ الكُلَّ، أَوْ تَرَكَهُ.
- وَإِنْ مَاتَ شَفِيعٌ قَبْلَ طَلَبٍ: بَطَلَتْ.
- وَإِنْ كَانَ الثَّمَنُ مُؤَجَّلاً:
- أَخَذَ مَلِيءٌ بِهِ.
- وَغَيْرُهُ: بِكَفِيلٍ مَلِيءٍ.
- وَلَوْ أَقَرَّ بَائِعٌ بِالبَيْعِ وَأَنْكَرَ مُشْتَرٍ: ثَبَتَتْ[4].
[1] هذا الشرط لاستدامة الشفعة، لا لثبوتها؛ لأن المطالبة بالحق فرع ثبوت ذلك الحق. نبه عليه الحارثي. ينظر: الإنصاف 6/ 261.
[2] قال في المطلع (ص 335): (الشقص: بكسر الشين، قال أهل اللغة: هو القطعة من الأرض، والطائفة من الشيء، والشقيص: الشريك).
[3] وهذا كالشرط الأول، شرط لاستدامة الشفعة لا لثبوتها. ينظر: كشاف القناع 4/ 147.
[4] في (ب): ثبت.