فَصْلٌ وَالعَارِيَّةُ سُنَّةٌ
فَصْلٌ وَالعَارِيَّةُ سُنَّةٌ
18-03-2023
فَصْلٌ
وَالعَارِيَّةُ سُنَّةٌ.
- وَكُلُّ مَا يُنْتَفَعُ بِهِ مَعَ بَقَاءِ عَيْنِهِ، نَفْعاً مُبَاحاً؛ تَصِحُّ إِعَارَتُهُ، إِلَّا:
- البُضْعَ[1].
- وَعَبْداً مُسْلِماً لِكَافِرٍ.
- وَصَيْداً وَنَحْوَهُ لِمُحْرِمٍ.
- وَأَمَةً وَأَمْرَدَ لِغَيْرِ مَأْمُونٍ.
- وَتُضْمَنُ مُطْلَقاً:
- بِمِثْلِ مِثْلِيٍّ.
- وَقِيمَةِ غَيْرِهِ يَوْمَ تَلَفٍ.
- لَا:
- إِنْ تَلِفَتْ بِاسْتِعْمَالٍ بِمَعْرُوفٍ؛ كَخَمْلِ مِنْشَفَةٍ.
- وَلَا إِنْ كَانَتْ وَقْفاً؛ كَكُتُبِ عِلْمٍ، إِلَّا بِتَفْرِيطٍ.
- وَعَلَيْهِ مُؤْنَةُ رَدِّهَا.
- وَإِنْ أَرْكَبَ مُنْقَطِعاً لِلهِ: لَمْ يَضْمَنْ.
[1] قال في المطلع (ص 327): (البُضع: بضم الباء: فرج المرأة، والنكاح أيضاً، والبضع: بالكسر والفتح عن غير واحد: ما بين الثلاثة والعشرة، وقيل غير ذلك، وليس هذا موضعه).