فَصْلٌ

وَالعَارِيَّةُ سُنَّةٌ.

- وَكُلُّ مَا يُنْتَفَعُ بِهِ مَعَ بَقَاءِ عَيْنِهِ، نَفْعاً مُبَاحاً؛ تَصِحُّ إِعَارَتُهُ، إِلَّا:

- البُضْعَ[1].

- وَعَبْداً مُسْلِماً لِكَافِرٍ.

- وَصَيْداً وَنَحْوَهُ لِمُحْرِمٍ.

- وَأَمَةً وَأَمْرَدَ لِغَيْرِ مَأْمُونٍ.

- وَتُضْمَنُ مُطْلَقاً:

- بِمِثْلِ مِثْلِيٍّ.

- وَقِيمَةِ غَيْرِهِ يَوْمَ تَلَفٍ.

- لَا:

- إِنْ تَلِفَتْ بِاسْتِعْمَالٍ بِمَعْرُوفٍ؛ كَخَمْلِ مِنْشَفَةٍ.
- وَلَا إِنْ كَانَتْ وَقْفاً؛ كَكُتُبِ عِلْمٍ، إِلَّا بِتَفْرِيطٍ.
- وَعَلَيْهِ مُؤْنَةُ رَدِّهَا.

- وَإِنْ أَرْكَبَ مُنْقَطِعاً لِلهِ: لَمْ يَضْمَنْ.

 

[1] قال في المطلع (ص 327): (البُضع: بضم الباء: فرج المرأة، والنكاح أيضاً، والبضع: بالكسر والفتح عن غير واحد: ما بين الثلاثة والعشرة، وقيل غير ذلك، وليس هذا موضعه).