فَصْلٌ وَالخِيَارُ سَبْعَةُ أَقْسَامٍ
18-03-2023
فَصْلٌ
وَالخِيَارُ سَبْعَةُ أَقْسَامٍ:
[1] خِيَارُ مَجْلِسٍ: فَالمُتَبَايِعَانِ بِالخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا بِأَبْدَانِهِمَا عُرْفاً.
[2] وَخِيَارُ شَرْطٍ: وَهُوَ أَنْ يَشْتَرِطَاهُ أَوْ أَحَدُهُمَا مُدَّةً مَعْلُومَةً.
- وَحَرُمَ حِيلَةً، وَلَمْ يَصِحَّ البَيْعُ.
- وَيَنْتَقِلُ المِلْكُ فِيهِمَا لِمُشْتَرٍ.
- لَكِنْ يَحْرُمُ وَلَا يَصِحُّ تَصَرُّفٌ فِي مَبِيعٍ وَعِوَضِهِ مُدَّتَهُمَا، إِلَّا:
- عِتْقَ مُشْتَرٍ مُطْلَقاً.
- وَإِلَّا تَصَرُّفَهُ فِي مَبِيعٍ، وَالخِيَارُ لَهُ.
[3] وَخِيَارُ غَبْنٍ[1] يَخْرُجُ عَنِ العَادَةِ:
- لِنَجْشٍ[2]، أَوْ غَيْرِهِ.
- لَا لِاسْتِعْجَالٍ[3].
[4] وَخِيَارُ تَدْلِيسٍ بِمَا يَزِيدُ بِهِ الثَّمَنُ؛ كَتَصْرِيَةٍ[4]، وَتَسْوِيدِ شَعْرِ جَارِيَةٍ.
- وَخِيَارُ غَبْنٍ، وَعَيْبٍ، وَتَدْلِيسٍ: عَلَى التَّرَاخِي، مَا لَمْ يُوجَدْ دَلِيلُ الرِّضَا.
- إِلَّا فِي تَصْرِيَةٍ فَثَلَاثَةُ أَيَّامٍ.
[5] وَخِيَارُ عَيْبٍ يَنْقُصُ قِيمَةَ المَبِيعِ؛ كَمَرَضٍ، وَفَقْدِ عُضْوٍ، وَزِيَادَتِهِ.
- فَإِذَا عَلِمَ العَيْبَ: خُيِّرَ بَيْنَ إِمْسَاكٍ مَعَ أَرْشٍ، أَوْ رَدٍّ وَأَخْذِ ثَمَنٍ.
- وَإِنْ تَلِفَ مَبِيعٌ، أَوْ أُعْتِقَ وَنَحْوُهُ: تَعَيَّنَ أَرْشٌ.
- وَإِنْ تَعَيَّبَ عِنْدَهُ أَيْضاً: خُيِّرَ فِيهِ بَيْنَ أَخْذِ أَرْشٍ، وَرَدٍّ مَعَ دَفْعِ أَرْشٍ وَيَأْخُذُ ثَمَنَهُ.
- وَإِنِ اخْتَلَفَا عِنْدَ مَنْ حَدَثَ العَيْبُ[5]: فَقَوْلُ مُشْتَرٍ بِيَمِينِهِ.
[6] وَخِيَارُ تَخْبِيرِ ثَمَنٍ:
- فَمَتَى بَانَ أَكْثَرَ[6].
- أَوْ أَنَّهُ اشْتَرَاهُ مُؤَجَّلاً[7].
- أَوْ مِمَّنْ لَا تُقْبَلُ شَهَادَتُةُ لَهُ.
- أَوْ بِأَكْثَرَ مِنْ ثَمَنِهِ حِيلَةً.
- أَوْ بَاعَ بَعْضَهُ بِقِسْطِهِ.
وَلَمْ يُبَيِّنْ ذَلِكَ؛ فَلِمُشْتَرٍ الخِيَارُ.
[7] وَخِيَارٌ لِاخْتِلَافِ المُتَبَايِعَيْنِ:
(أ) فَإِذَا اخْتَلَفَا فِي قَدْرِ ثَمَنٍ، أَوْ أُجْرَةٍ، وَلَا بَيِّنَةَ، أَوْ لَهُمَا:
- حَلَفَ بَائِعٌ: مَا بِعْتُهُ بِكَذَا، وَإِنَّمَا بِعْتُهُ بِكَذَا.
- ثُمَّ مُشْتَرٍ: مَا اشْتَرَيْتُهُ بِكَذَا، وَإِنَّمَا اشْتَرَيْتُهُ بِكَذَا.
- وَلِكُلٍّ الفَسْخُ إِنْ لَمْ يَرْضَ بِقَوْلِ الآخَرِ[8].
- وَبَعْدَ تَلَفٍ: يَتَحَالَفَانِ، وَيَغْرَمُ مُشْتَرٍ قِيمَتَهُ.
(ب) وَإِنِ اخْتَلَفَا فِي أَجَلٍ، أَوْ شَرْطٍ وَنَحْوِهِ[9]: فَقَوْلُ نَافٍ.
(ت) أَوْ عَيْنِ مَبِيعٍ، أَوْ قَدْرِهِ[10]: فَقَوْلُ بَائِعٍ.
- وَيَثْبُتُ لِلخُلْفِ فِي الصِّفَةِ، وَتَغَيُّرِ مَا تَقَدَّمَتْ رُؤْيَتُهُ.
[1] قال في المطلع (ص 280): (خِيار الغَبْن: الغَبْن: بسكون الباء، مصدر: غبَنه: بفتح الباء، يغبِنه: بكسرها، إذا نقصه، ويقال: غبِن رأيه: بكسر الباء، أي: ضعف، غَبَناً بالتحريك).
[2] قال في مختار الصحاح (ص 305): (النجش: أن تزيد في البيع ليقع غيرك، وليس من حاجتك، وبابه: نصر).
[3] في (ب): لاستعجاله.
[4] قال في الصحاح (6/ 2400): (صريت الشاة تصرية، إذا لم تحلبها أيامًا حتى يجتمع اللبن في ضرعها، والشاة مصراة).
[5] قوله: (العيب) سقطت من (أ) و (ب) و (ج).
[6] وهي رواية في المذهب، تبع فيها المقنع والإقناع. والمذهب: أنه متى بان رأس المال أقل حُط الزائدُ، ويحط قسطه في مرابحة وينقص الزائد في مواضعة، ولا خيار للمشتري. ينظر: كشاف القناع 3/ 231
[7] وهي رواية في المذهب، تبع فيها المقنع والوجيز وغيرهما.
والمذهب: يؤجل على المشتري بالأجل الذي اشتراه البائع إليه، ولا خيار له. ينظر: كشاف القناع 3/ 231
[8] قوله: (الآخر) هي في (د): صاحبه.
[9] قوله: (ونحوه) سقطت من (د).
[10] قوله: (أو قدره) سقطت من (د).