فَصْلٌ

وَالخِيَارُ سَبْعَةُ أَقْسَامٍ:

[1] خِيَارُ مَجْلِسٍ: فَالمُتَبَايِعَانِ بِالخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا بِأَبْدَانِهِمَا عُرْفاً.

[2] وَخِيَارُ شَرْطٍ: وَهُوَ أَنْ يَشْتَرِطَاهُ أَوْ أَحَدُهُمَا مُدَّةً مَعْلُومَةً.

- وَحَرُمَ حِيلَةً، وَلَمْ يَصِحَّ البَيْعُ.

- وَيَنْتَقِلُ المِلْكُ فِيهِمَا لِمُشْتَرٍ.

- لَكِنْ يَحْرُمُ وَلَا يَصِحُّ تَصَرُّفٌ فِي مَبِيعٍ وَعِوَضِهِ مُدَّتَهُمَا، إِلَّا:

- عِتْقَ مُشْتَرٍ مُطْلَقاً.

- وَإِلَّا تَصَرُّفَهُ فِي مَبِيعٍ، وَالخِيَارُ لَهُ.

[3] وَخِيَارُ غَبْنٍ[1] يَخْرُجُ عَنِ العَادَةِ:

- لِنَجْشٍ[2]، أَوْ غَيْرِهِ.

- لَا لِاسْتِعْجَالٍ[3].

[4] وَخِيَارُ تَدْلِيسٍ بِمَا يَزِيدُ بِهِ الثَّمَنُ؛ كَتَصْرِيَةٍ[4]، وَتَسْوِيدِ شَعْرِ جَارِيَةٍ.

- وَخِيَارُ غَبْنٍ، وَعَيْبٍ، وَتَدْلِيسٍ: عَلَى التَّرَاخِي، مَا لَمْ يُوجَدْ دَلِيلُ الرِّضَا.

- إِلَّا فِي تَصْرِيَةٍ فَثَلَاثَةُ أَيَّامٍ.

[5] وَخِيَارُ عَيْبٍ يَنْقُصُ قِيمَةَ المَبِيعِ؛ كَمَرَضٍ، وَفَقْدِ عُضْوٍ، وَزِيَادَتِهِ.

- فَإِذَا عَلِمَ العَيْبَ: خُيِّرَ بَيْنَ إِمْسَاكٍ مَعَ أَرْشٍ، أَوْ رَدٍّ وَأَخْذِ ثَمَنٍ.

- وَإِنْ تَلِفَ مَبِيعٌ، أَوْ أُعْتِقَ وَنَحْوُهُ: تَعَيَّنَ أَرْشٌ.
- وَإِنْ تَعَيَّبَ عِنْدَهُ أَيْضاً: خُيِّرَ فِيهِ بَيْنَ أَخْذِ أَرْشٍ، وَرَدٍّ مَعَ دَفْعِ أَرْشٍ وَيَأْخُذُ ثَمَنَهُ.

- وَإِنِ اخْتَلَفَا عِنْدَ مَنْ حَدَثَ العَيْبُ[5]: فَقَوْلُ مُشْتَرٍ بِيَمِينِهِ.

[6] وَخِيَارُ تَخْبِيرِ ثَمَنٍ:

- فَمَتَى بَانَ أَكْثَرَ[6].

- أَوْ أَنَّهُ اشْتَرَاهُ مُؤَجَّلاً[7].

- أَوْ مِمَّنْ لَا تُقْبَلُ شَهَادَتُةُ لَهُ.

- أَوْ بِأَكْثَرَ مِنْ ثَمَنِهِ حِيلَةً.

- أَوْ بَاعَ بَعْضَهُ بِقِسْطِهِ.

وَلَمْ يُبَيِّنْ ذَلِكَ؛ فَلِمُشْتَرٍ الخِيَارُ.

[7] وَخِيَارٌ لِاخْتِلَافِ المُتَبَايِعَيْنِ:

(أ) فَإِذَا اخْتَلَفَا فِي قَدْرِ ثَمَنٍ، أَوْ أُجْرَةٍ، وَلَا بَيِّنَةَ، أَوْ لَهُمَا:

- حَلَفَ بَائِعٌ: مَا بِعْتُهُ بِكَذَا، وَإِنَّمَا بِعْتُهُ بِكَذَا.
- ثُمَّ مُشْتَرٍ: مَا اشْتَرَيْتُهُ بِكَذَا، وَإِنَّمَا اشْتَرَيْتُهُ بِكَذَا.

- وَلِكُلٍّ الفَسْخُ إِنْ لَمْ يَرْضَ بِقَوْلِ الآخَرِ[8].

- وَبَعْدَ تَلَفٍ: يَتَحَالَفَانِ، وَيَغْرَمُ مُشْتَرٍ قِيمَتَهُ.
(ب) وَإِنِ اخْتَلَفَا فِي أَجَلٍ، أَوْ شَرْطٍ وَنَحْوِهِ[9]: فَقَوْلُ نَافٍ.

(ت) أَوْ عَيْنِ مَبِيعٍ، أَوْ قَدْرِهِ[10]: فَقَوْلُ بَائِعٍ.
- وَيَثْبُتُ لِلخُلْفِ فِي الصِّفَةِ، وَتَغَيُّرِ مَا تَقَدَّمَتْ رُؤْيَتُهُ.

 

[1] قال في المطلع (ص 280): (خِيار الغَبْن: الغَبْن: بسكون الباء، مصدر: غبَنه: بفتح الباء، يغبِنه: بكسرها، إذا نقصه، ويقال: غبِن رأيه: بكسر الباء، أي: ضعف، غَبَناً بالتحريك).

[2] قال في مختار الصحاح (ص 305): (النجش: أن تزيد في البيع ليقع غيرك، وليس من حاجتك، وبابه: نصر).

[3] في (ب): لاستعجاله.

[4] قال في الصحاح (6/ 2400): (صريت الشاة تصرية، إذا لم تحلبها أيامًا حتى يجتمع اللبن في ضرعها، والشاة مصراة).

[5] قوله: (العيب) سقطت من (أ) و (ب) و (ج).

[6] وهي رواية في المذهب، تبع فيها المقنع والإقناع. والمذهب: أنه متى بان رأس المال أقل حُط الزائدُ، ويحط قسطه في مرابحة وينقص الزائد في مواضعة، ولا خيار للمشتري. ينظر: كشاف القناع 3/ 231

[7] وهي رواية في المذهب، تبع فيها المقنع والوجيز وغيرهما.
والمذهب: يؤجل على المشتري بالأجل الذي اشتراه البائع إليه، ولا خيار له. ينظر: كشاف القناع 3/ 231

[8] قوله: (الآخر) هي في (د): صاحبه.

[9] قوله: (ونحوه) سقطت من (د).

[10] قوله: (أو قدره) سقطت من (د).