فَصْلٌ

وَالاعْتِكَافُ سُنَّةٌ.

- وَلَا يَصِحُّ مِمَّنْ تَلْزَمُهُ الجَمَاعَةُ إِلَّا فِي مَسْجِدٍ[1] تُقَامُ فِيهِ، إِنْ أَتَى عَلَيْهِ صَلَاةٌ.
- وَشُرِطَ لَهُ: طَهَارَةٌ مِمَّا يُوجِبُ غُسْلاً.
- وَإِنْ نَذَرَهُ أَوِ الصَّلَاةَ فِي مَسْجِدٍ:

- غَيْرِ الثَّلَاثَةِ: فَلَهُ فِعْلُهُ فِي غَيْرِهِ.

- وفِي أَحَدِهَا: فَلَهُ فِعْلُهُ فِيهِ وَفِي الأَفْضَلِ.

- وَأَفْضَلُهَا: المَسْجِدُ الحَرَامُ، ثُمَّ مَسْجِدُ النَّبِيِّ عَلَيْهِ السَّلَامُ.

- وَلَا يَخْرُجُ مَنِ اعْتَكَفَ مَنْذُوراً مُتَتَابِعاً إِلَّا لِمَا لَا بُدَّ مِنْهُ.

- وَلَا يَعُودُ مَرِيضاً، وَلَا يَشْهَدُ جِنَازَةً إِلَّا بِشَرْطٍ.
- وَوَطْءُ الفَرْجِ يُفْسِدُهُ.

- وَكَذَا إِنْزَالٌ بِمُبَاشَرَةٍ.

- وَيَلْزَمُ لِإِفْسَادِهِ: كَفَّارَةُ يَمِينٍ.

- وَسُنَّ بِتَأَكُّدٍ[2]:

- اشْتِغَالُهُ بِالقُرَبِ.

- وَاجْتِنَابُ مَا لا يَعْنِيه[3].

 

[1] في (ب) و (ج) و (د): بمسجد.

[2] قوله: (بتأكد) سقطت من (ب) و (د).

[3] قال في المطلع (ص 195): (ما لا يَعْنيه: بفتح الياء، ولا يجوز ضمها، قال الجوهري: أي: ما لا يَهُمُّهُ).