فَصْلٌ وَالاعْتِكَافُ سُنَّةٌ
18-03-2023
فَصْلٌ
وَالاعْتِكَافُ سُنَّةٌ.
- وَلَا يَصِحُّ مِمَّنْ تَلْزَمُهُ الجَمَاعَةُ إِلَّا فِي مَسْجِدٍ[1] تُقَامُ فِيهِ، إِنْ أَتَى عَلَيْهِ صَلَاةٌ.
- وَشُرِطَ لَهُ: طَهَارَةٌ مِمَّا يُوجِبُ غُسْلاً.
- وَإِنْ نَذَرَهُ أَوِ الصَّلَاةَ فِي مَسْجِدٍ:
- غَيْرِ الثَّلَاثَةِ: فَلَهُ فِعْلُهُ فِي غَيْرِهِ.
- وفِي أَحَدِهَا: فَلَهُ فِعْلُهُ فِيهِ وَفِي الأَفْضَلِ.
- وَأَفْضَلُهَا: المَسْجِدُ الحَرَامُ، ثُمَّ مَسْجِدُ النَّبِيِّ عَلَيْهِ السَّلَامُ.
- وَلَا يَخْرُجُ مَنِ اعْتَكَفَ مَنْذُوراً مُتَتَابِعاً إِلَّا لِمَا لَا بُدَّ مِنْهُ.
- وَلَا يَعُودُ مَرِيضاً، وَلَا يَشْهَدُ جِنَازَةً إِلَّا بِشَرْطٍ.
- وَوَطْءُ الفَرْجِ يُفْسِدُهُ.
- وَكَذَا إِنْزَالٌ بِمُبَاشَرَةٍ.
- وَيَلْزَمُ لِإِفْسَادِهِ: كَفَّارَةُ يَمِينٍ.
- وَسُنَّ بِتَأَكُّدٍ[2]:
- اشْتِغَالُهُ بِالقُرَبِ.
- وَاجْتِنَابُ مَا لا يَعْنِيه[3].
[1] في (ب) و (ج) و (د): بمسجد.
[2] قوله: (بتأكد) سقطت من (ب) و (د).
[3] قال في المطلع (ص 195): (ما لا يَعْنيه: بفتح الياء، ولا يجوز ضمها، قال الجوهري: أي: ما لا يَهُمُّهُ).