فَصْلٌ

وَمَنْ أَدْخَلَ إِلَى جَوْفِهِ.

- أَوْ مُجَوَّفٍ[1] فِي جَسَدِهِ؛ كَدِمَاغٍ وَحَلْقٍ، شَيْئاً مِنْ أَيِّ مَوْضِعٍ كَانَ، غَيْرَ إِحْلِيلِهِ[2].

- أَوِ ابْتَلَعَ نُخَامَةً بَعْدَ وُصُولِهَا إِلَى فَمِهِ.

- أَوِ اسْتَقَاءَ فَقَاءَ.

- أَوِ اسْتَمْنَى، أَوْ بَاشَرَ دُونَ الفَرْجِ فَأَمْنَى، أَوْ أَمْذَى.
- أَوْ كَرَّرَ النَّظَرَ فَأَمْنَى.

- أَوْ نَوَى الإِفْطَارَ.

- أَوْ حَجَمَ، أَوِ احْتَجَمَ.

عَامِداً، مُخْتَاراً، ذَاكِراً لِصَوْمِهِ: أَفْطَرَ.
- لا:

- إِنْ فَكَّرَ فَأَنْزَلَ.

- أَوْ دَخَلَ مَاءُ مَضْمَضَةٍ أَوِ اسْتِنْشَاقٍ حَلْقَهُ، وَلَوْ بَالَغَ أَوْ زَادَ عَلَى ثَلَاثٍ.

- وَمَنْ جَامَعَ بِرَمَضَانَ، نَهَاراً، بِلَا عُذْرِ شَبَقٍ[3] وَنَحْوِهِ: فَعَلَيْهِ القَضَاءُ وَالكَفَّارَةُ مُطْلَقاً.
- وَلَا كَفَّارَةَ عَلَيْهَا مَعَ العُذْرِ؛ كَنَوْمٍ، وَإِكْرَاهٍ، وَنِسْيَانٍ، وَجَهْلٍ، وَعَلَيْهَا القَضَاءُ.

- وَهِيَ:

[1] عِتْقُ رَقَبَةٍ.

[2] فَإِنْ لَمْ يَجِدْ: فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ.
[3] فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ: فَإِطْعَامُ سِتِّينَ مِسْكِيناً.
[4] فَإِنْ لَمْ يَجِدْ: سَقَطَتْ.

- وَكُرِهَ:

- أَنْ يَجْمَعَ رِيقَهُ فَيَبْتَلِعَهُ.

- وَذَوْقُ طَعَامٍ.

- وَمَضْغُ عِلْكٍ لَا يَتَحَلَّلُ.

وَإِنْ وَجَدَ طَعْمَهُمَا فِي حَلْقِهِ أَفْطَرَ.

- وَالقُبْلَةُ وَنَحْوُهَا مِمَّنْ تُحَرِّكُ شَهْوَتَهُ.

- وَتَحْرُمُ[4]:

- إِنْ ظَنَّ إِنْزَالاً.

- وَمَضْغُ عِلْكٍ يَتَحَلَّلُ.

- وَكَذِبٌ[5]، وَغِيبَةٌ، وَنَمِيمَةٌ، وَشَتْمٌ وَنَحْوُهُ بِتَأَكُّدٍ.
- وَسُنَّ:

- تَعْجِيلُ فِطْرٍ.

- وَتَأْخِيرُ سُحُورٍ[6].

- وَقَوْلُ مَا وَرَدَ عِنْدَ فِطْرٍ.

- وَتَتَابُعُ القَضَاءِ[7] فَوْراً.

- وَحَرُمَ تَأْخِيرُهُ إِلَى آخَرَ بِلَا عُذْرٍ.

- فَإِنْ فَعَلَ؛ وَجَبَ مَعَ القَضَاءِ: إِطْعَامُ مِسْكِينٍ عَنْ كُلِّ يَوْمٍ.

- وَإِنْ مَاتَ المُفَرِّطُ- وَلَوْ قَبْلَ آخَرَ-: أُطْعِمَ عَنْهُ كَذَلِكَ، مِنْ رَأْسِ مَالِهِ، وَلَا يُصَامُ.

- وَإِنْ كَانَ عَلَى المَيِّتِ نَذْرٌ مِنْ حَجٍّ، أَوْ صَوْمٍ، أَوْ صَلَاةٍ، وَنَحْوِهَا: سُنَّ لِوَلِيِّهِ قَضَاؤُهُ.
- وَمَعَ تَرِكَةٍ يَجِبُ، لا مُبَاشَرَةُ وَلِيٍّ.

 

[1] في (ب): جوفٍ مجوفٍ. وعليه أثر ترميم.

[2] قال في الصحاح (4/ 1674): (الإحْليل: مخرج البول، ومخرج اللبن من الضرع والثَّدْي).

[3] قال في النهاية (2/ 441): (الشبق بالتحريك: شدَّة الغُلْمَة وطلب النكاح).

[4] في (ب) و (د): يحرم.

[5] غير موجودة في (أ) و (ج).

[6] قال في المطلع (ص 187): (قوله: (وتأخير السُّحُورِ): قال صاحب المطالع: السحور -بالفتح-: اسم ما يؤكل في السحر، وبالضم: اسم الفعل، وأجاز بعضهم أن يكون اسم الفعل بالوجهين، والأول أشهر، والمراد هنا الفعل، فيكون بالضم على الصحيح).

[7] في (د): وتتابع في قضائه.