فَصْلٌ

تَلْزَمُ الجُمُعَةُ[1] كُلَّ:

[1] مُسْلِمٍ.

[2] مُكَلَّفٍ.

[3] ذَكَرٍ.

[4] حُرٍّ.

[5] مُسْتَوْطِنٍ بِبِنَاءٍ.

- وَمَنْ صَلَّى الظُّهْرَ مِمَّنْ عَلَيْهِ الجُمُعَةُ قَبْلَ الإِمَامِ: لَمْ تَصِحَّ، وَإِلَّا صَحَّتْ.

- وَالْأَفْضَلُ بَعْدَهُ.

- وَحَرُمَ سَفَرُ مَنْ تَلْزَمُهُ بَعْدَ الزَّوَالِ.

- وَكُرِهَ قَبْلَهُ، مَا لَمْ يَأْتِ بِهَا فِي طَرِيقِهِ، أَوْ يَخَفْ فَوْتَ رُفْقَةٍ.

- وَشُرِطَ لِصِحَّتِهَا:

[1] الوَقْتُ.

- وَهُوَ: أَوَّلُ وَقْتِ العِيدِ، إِلَى آخِرِ وَقْتِ الظُّهْرِ.

- فَإِنْ خَرَجَ قَبْلَ التَّحْرِيمَةِ: صَلَّوْا ظُهْراً، وَإِلَّا جُمُعَةً.

[2] وَحُضُورُ أَرْبَعِينَ بِالإِمَامِ مِنْ أَهْلِ وُجُوبِهَا.

- فَإِنْ نَقَصُوا قَبْلَ إِتْمَامِهَا: اسْتَأْنَفُوا جُمُعَةً إِنْ أَمْكَنَ، وَإِلَّا ظُهْراً.

- وَمَنْ أَدْرَكَ مَعَ الإِمَامِ رَكْعَةً: أَتَمَّهَا جُمُعَةً.

[3] وَتَقْدِيمُ خُطْبَتَيْنِ[2] .

- مِنْ شَرْطِهِمَا:

- الوَقْتُ.

- وَحَمْدُ اللهِ.

- وَالصَّلَاةُ عَلَى رَسُولِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ.

- وَقِرَاءَةُ آيَةٍ.

- وَحُضُورُ العَدَدِ المُعْتَبَرِ.

- وَرَفْعُ الصَّوْتِ بِقَدْرِ إِسْمَاعِهِ.

- وَالنِّيَّةُ.

- وَالوَصِيَّةُ بِتَقْوَى اللهِ، وَلَا يَتَعَيَّنُ لَفْظُهَا.
- وَأَنْ تَكُونَا مِمَّنْ يَصِحُّ أَنْ يَؤُمَّ فِيهَا، لَا مِمَّنْ يَتَوَلَّى الصَّلَاةَ.

- وَتُسَنُّ الخُطْبَةُ:

- عَلَى مِنْبَرٍ[3] ، أَوْ مَوْضِعٍ عَالٍ.

- وَسَلَامُ خَطِيبٍ: إِذَا خَرَجَ، وَإِذَا أَقْبَلَ عَلَيْهِمْ.

- وَجُلُوسُهُ إِلَى فَرَاغِ الأَذَانِ، وَبَيْنَهُمَا قَلِيلاً.

- وَالخُطْبَةُ قَائِماً.

- مُعْتَمِداً عَلَى سَيْفٍ، أَوْ عَصاً.

- قَاصِداً تِلْقَاءَهُ.

- وَتَقْصِيرُهُمَا، وَالثَّانِيَةِ أَكْثَرَ[4] .

- وَالدُّعَاءُ لِلمُسْلِمِينَ، وَأُبِيحَ لِمُعَيَّنٍ؛ كَالسُّلْطَانِ.

- وَهِيَ رَكْعَتَانِ.

- يَقْرَأُ فِي الأُولَى بَعْدَ الفَاتِحَةِ: الجُمُعَةَ، وَالثَّانِيَةِ[5]: المُنَافِقِينَ.

- وَحَرُمَ[6] إِقَامَتُهَا وَعِيدٍ فِي أَكْثَرَ مِنْ مَوْضِعٍ بِبَلَدٍ إِلَّا لِحَاجَةٍ.

- وَأَقَلُّ السُّنَّةِ بَعْدَهَا: رَكْعَتَانِ، وَأَكْثَرُهَا: سِتٌّ.

- وَسُنَّ:

- قَبْلَهَا أَرْبَعٌ غَيْرُ رَاتِبَةٍ.

- وَقِرَاءَةُ الكَهْفِ فِي يَوْمِهَا وَلَيْلَتِهَا.

- وَكَثْرَةُ دُعَاءٍ، وَصَلَاةٍ عَلَى النَّبِيِّ صَلى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.
- وَغُسْلٌ.

- وَتَنَظُّفٌ.

- وَتَطَيُّبٌ.

- وَلُبْسُ بَيَاضٍ.

- وَتَبْكِيرٌ إِلَيْهَا مَاشِياً.

 وَدُنُوٌّ مِنَ الإِمَامِ.

- وَكُرِهَ:

- لِغَيْرِهِ: تَخَطِّي الرِّقَابِ، إِلَّا لِفُرْجَةٍ[7] لَا يَصِلُ إِلَيْهَا إِلَّا بِهِ.

- وَإِيثَارٌ بِمَكَانٍ أَفْضَلَ، لَا قَبُولٌ.

- وَحَرُمَ:

- أَنْ يُقِيمَ غَيْرَ صَبِيٍّ مِنْ مَكَانِهِ فَيَجْلِسَ فِيهِ.
- وَالكَلَامُ حَالَ الخُطْبَةِ، عَلَى غَيْرِ: خَطِيبٍ، وَمَنْ كَلَّمَهُ لِحَاجَةٍ.

- وَمَنْ دَخَلَ وَالإِمَامُ يَخْطُبُ: صَلَّى التَّحِيَّةَ فَقَطْ، خَفِيفَةً.

 

[1] قال في المطلع (ص 134): (الجُمُعَةُ: بضم الجيم والميم، ويجوز سكون الميم وفتحها، حكى الثلاث ابن سيده).

[2] قال في المطلع (ص 136): (خطبتان: واحدتهما خُطبة، بالضم، وهي التي تقال على المنبر ونحوها، وخِطبة النكاح بالكسر).

[3] قال في المطلع (ص 136): (المنبر بكسر الميم، قال الجوهري: نبرت الشيء، إذا رفعته، ومنه سمي المنبر).

[4] في (د): والثانية أقصر.

[5] في (د): وفي الثانية.

[6] في (أ): ويحرم.

[7]  قال في المطلع (ص 128): (الفرْجة: الخلل بين شيئين، قاله غير واحدٍ من أهل اللغة، وهي بضم الفاء وفتحها، ذكرهما صاحب المُحْكَم والأزهري، وأما الفرْجة بمعنى: الراحة من الغم، فمثلث الفاء، ذكره شيخنا في مثلثه).