فَصْلٌ تَلْزَمُ الجُمُعَةُ
18-03-2023
فَصْلٌ
تَلْزَمُ الجُمُعَةُ[1] كُلَّ:
[1] مُسْلِمٍ.
[2] مُكَلَّفٍ.
[3] ذَكَرٍ.
[4] حُرٍّ.
[5] مُسْتَوْطِنٍ بِبِنَاءٍ.
- وَمَنْ صَلَّى الظُّهْرَ مِمَّنْ عَلَيْهِ الجُمُعَةُ قَبْلَ الإِمَامِ: لَمْ تَصِحَّ، وَإِلَّا صَحَّتْ.
- وَالْأَفْضَلُ بَعْدَهُ.
- وَحَرُمَ سَفَرُ مَنْ تَلْزَمُهُ بَعْدَ الزَّوَالِ.
- وَكُرِهَ قَبْلَهُ، مَا لَمْ يَأْتِ بِهَا فِي طَرِيقِهِ، أَوْ يَخَفْ فَوْتَ رُفْقَةٍ.
- وَشُرِطَ لِصِحَّتِهَا:
[1] الوَقْتُ.
- وَهُوَ: أَوَّلُ وَقْتِ العِيدِ، إِلَى آخِرِ وَقْتِ الظُّهْرِ.
- فَإِنْ خَرَجَ قَبْلَ التَّحْرِيمَةِ: صَلَّوْا ظُهْراً، وَإِلَّا جُمُعَةً.
[2] وَحُضُورُ أَرْبَعِينَ بِالإِمَامِ مِنْ أَهْلِ وُجُوبِهَا.
- فَإِنْ نَقَصُوا قَبْلَ إِتْمَامِهَا: اسْتَأْنَفُوا جُمُعَةً إِنْ أَمْكَنَ، وَإِلَّا ظُهْراً.
- وَمَنْ أَدْرَكَ مَعَ الإِمَامِ رَكْعَةً: أَتَمَّهَا جُمُعَةً.
[3] وَتَقْدِيمُ خُطْبَتَيْنِ[2] .
- مِنْ شَرْطِهِمَا:
- الوَقْتُ.
- وَحَمْدُ اللهِ.
- وَالصَّلَاةُ عَلَى رَسُولِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ.
- وَقِرَاءَةُ آيَةٍ.
- وَحُضُورُ العَدَدِ المُعْتَبَرِ.
- وَرَفْعُ الصَّوْتِ بِقَدْرِ إِسْمَاعِهِ.
- وَالنِّيَّةُ.
- وَالوَصِيَّةُ بِتَقْوَى اللهِ، وَلَا يَتَعَيَّنُ لَفْظُهَا.
- وَأَنْ تَكُونَا مِمَّنْ يَصِحُّ أَنْ يَؤُمَّ فِيهَا، لَا مِمَّنْ يَتَوَلَّى الصَّلَاةَ.
- وَتُسَنُّ الخُطْبَةُ:
- عَلَى مِنْبَرٍ[3] ، أَوْ مَوْضِعٍ عَالٍ.
- وَسَلَامُ خَطِيبٍ: إِذَا خَرَجَ، وَإِذَا أَقْبَلَ عَلَيْهِمْ.
- وَجُلُوسُهُ إِلَى فَرَاغِ الأَذَانِ، وَبَيْنَهُمَا قَلِيلاً.
- وَالخُطْبَةُ قَائِماً.
- مُعْتَمِداً عَلَى سَيْفٍ، أَوْ عَصاً.
- قَاصِداً تِلْقَاءَهُ.
- وَتَقْصِيرُهُمَا، وَالثَّانِيَةِ أَكْثَرَ[4] .
- وَالدُّعَاءُ لِلمُسْلِمِينَ، وَأُبِيحَ لِمُعَيَّنٍ؛ كَالسُّلْطَانِ.
- وَهِيَ رَكْعَتَانِ.
- يَقْرَأُ فِي الأُولَى بَعْدَ الفَاتِحَةِ: الجُمُعَةَ، وَالثَّانِيَةِ[5]: المُنَافِقِينَ.
- وَحَرُمَ[6] إِقَامَتُهَا وَعِيدٍ فِي أَكْثَرَ مِنْ مَوْضِعٍ بِبَلَدٍ إِلَّا لِحَاجَةٍ.
- وَأَقَلُّ السُّنَّةِ بَعْدَهَا: رَكْعَتَانِ، وَأَكْثَرُهَا: سِتٌّ.
- وَسُنَّ:
- قَبْلَهَا أَرْبَعٌ غَيْرُ رَاتِبَةٍ.
- وَقِرَاءَةُ الكَهْفِ فِي يَوْمِهَا وَلَيْلَتِهَا.
- وَكَثْرَةُ دُعَاءٍ، وَصَلَاةٍ عَلَى النَّبِيِّ صَلى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.
- وَغُسْلٌ.
- وَتَنَظُّفٌ.
- وَتَطَيُّبٌ.
- وَلُبْسُ بَيَاضٍ.
- وَتَبْكِيرٌ إِلَيْهَا مَاشِياً.
وَدُنُوٌّ مِنَ الإِمَامِ.
- وَكُرِهَ:
- لِغَيْرِهِ: تَخَطِّي الرِّقَابِ، إِلَّا لِفُرْجَةٍ[7] لَا يَصِلُ إِلَيْهَا إِلَّا بِهِ.
- وَإِيثَارٌ بِمَكَانٍ أَفْضَلَ، لَا قَبُولٌ.
- وَحَرُمَ:
- أَنْ يُقِيمَ غَيْرَ صَبِيٍّ مِنْ مَكَانِهِ فَيَجْلِسَ فِيهِ.
- وَالكَلَامُ حَالَ الخُطْبَةِ، عَلَى غَيْرِ: خَطِيبٍ، وَمَنْ كَلَّمَهُ لِحَاجَةٍ.
- وَمَنْ دَخَلَ وَالإِمَامُ يَخْطُبُ: صَلَّى التَّحِيَّةَ فَقَطْ، خَفِيفَةً.
[1] قال في المطلع (ص 134): (الجُمُعَةُ: بضم الجيم والميم، ويجوز سكون الميم وفتحها، حكى الثلاث ابن سيده).
[2] قال في المطلع (ص 136): (خطبتان: واحدتهما خُطبة، بالضم، وهي التي تقال على المنبر ونحوها، وخِطبة النكاح بالكسر).
[3] قال في المطلع (ص 136): (المنبر بكسر الميم، قال الجوهري: نبرت الشيء، إذا رفعته، ومنه سمي المنبر).
[4] في (د): والثانية أقصر.
[5] في (د): وفي الثانية.
[6] في (أ): ويحرم.
[7] قال في المطلع (ص 128): (الفرْجة: الخلل بين شيئين، قاله غير واحدٍ من أهل اللغة، وهي بضم الفاء وفتحها، ذكرهما صاحب المُحْكَم والأزهري، وأما الفرْجة بمعنى: الراحة من الغم، فمثلث الفاء، ذكره شيخنا في مثلثه).