فَصْلٌ فِي الحَيْضِ

- لَا حَيْضَ:

- مَعَ حَمْلٍ.

- وَلَا بَعْدَ خَمْسِينَ سَنَةً.

- وَلَا قَبْلَ تَمَامِ تِسْعٍ.

- وَأَقَلُّهُ: يَوْمٌ وَلَيْلَةٌ.

- وَأَكْثَرُهُ: خَمْسَةَ عَشَرَ.

- وَغَالِبُهُ: سِتٌّ أَوْ سَبْعٌ.

- وَأَقَلُّ طُهْرٍ بَيْنَ حَيْضَتَيْنِ: ثَلَاثَةَ عَشَرَ.

- وَلَا حَدَّ لِأَكْثَرِهِ.

- وَحَرُمَ عَلَيْهَا فِعْلُ: صَلَاةٍ، وَصَوْمٍ، وَيَلْزَمُهَا قَضَاؤُهُ.
- وَيَجِبُ بِوَطْئِهَا فِي الفَرْجِ: دِينَارٌ[1] أَوْ نِصْفُهُ[2] كَفَّارَةً.

- وَتُبَاحُ المُبَاشَرَةُ فِيمَا دُونَهُ.

- وَالمُبْتَدَأَةُ:

- تَجْلِسُ أَقَلَّهُ.

- ثُمَّ تَغْتَسِلُ وَتُصَلِّي.

- فَإِنْ لَمْ يُجَاوِزْ دَمُهَا أَكْثَرَهُ: اغْتَسَلَتْ أَيْضاً إِذَا انْقَطَعَ.

- فَإِنْ تَكَرَّرَ ثَلَاثاً: فَهُوَ حَيْضٌ، تَقْضِي مَا وَجَبَ فِيهِ.

- وَإِنْ أَيِسَتْ قَبْلَهُ، أَوْ لَمْ يَعُدْ: فَلَا.

- وَإِنْ جَاوَزَهُ: فَمُسْتَحَاضَةٌ، تَجْلِسُ المُتَمَيِّزَ إِنْ كَانَ وَصَلُحَ فِي الشَّهْرِ الثَّانِي.

- وَإِلَّا أَقَلَّ الحَيْضِ حَتَّى تَتَكَرَّرَ[3]  اسْتِحَاضتُهَا، ثُمَّ غَالِبَهُ.

- وَمُسْتَحَاضَةٌ مُعْتَادَةٌ: تُقَدِّمُ عَادَتَهَا.

- وَيَلْزَمُهَا وَنَحْوَهَا:

- غَسْلُ المَحَلِّ.

- وَعَصْبُهُ.

- وَالوُضُوءُ لِوَقْتِ[4]  كُلِّ صَلَاةٍ إِنْ خَرَجَ شَيْءٌ.
- وَنِيَّةُ الاسْتِبَاحَةِ.

- وَحَرُمَ وَطْؤُهَا، إِلَّا مَعَ خَوْفِ زِنًى.

- وَأَكْثَرُ مُدَّةِ النِّفَاسِ: أَرْبَعُونَ يَوْماً.

- وَالنَّقَاءُ زَمَنَهُ: طُهْرٌ، يُكْرَهُ الوَطْءُ فِيهِ.

- وَهُوَ كَحَيْضٍ فِي أَحْكَامِهِ، غَيْرَ:

[1] عِدَّةٍ.

[2] وَبُلُوغٍ.

 

[1] الدينار: مثقال من الذهب، وزنة المثقال: ثنتان وسبعون حبة من الشعير المعتدل الذي عليه قشره، وقد قطع من طرفيه ما دق وطال، وهذه الثنتان وسبعون حبة زنتها بالغرامات = أربعة غرام وربع غرام.

[2] قال في المطلع (ص 59): (نِصْف دينار كفَّارة: نصف بكسر النون، وضمها لغة، وبها قرأ زيد بن ثابت: (فلها النصف)).

 

[3] في (ب): تكرر.

[4] قوله: (لوقت) سقطت من (أ) و (ب) و (ج).