فَصْلٌ فِي الحَيْضِ
17-03-2023
فَصْلٌ فِي الحَيْضِ
- لَا حَيْضَ:
- مَعَ حَمْلٍ.
- وَلَا بَعْدَ خَمْسِينَ سَنَةً.
- وَلَا قَبْلَ تَمَامِ تِسْعٍ.
- وَأَقَلُّهُ: يَوْمٌ وَلَيْلَةٌ.
- وَأَكْثَرُهُ: خَمْسَةَ عَشَرَ.
- وَغَالِبُهُ: سِتٌّ أَوْ سَبْعٌ.
- وَأَقَلُّ طُهْرٍ بَيْنَ حَيْضَتَيْنِ: ثَلَاثَةَ عَشَرَ.
- وَلَا حَدَّ لِأَكْثَرِهِ.
- وَحَرُمَ عَلَيْهَا فِعْلُ: صَلَاةٍ، وَصَوْمٍ، وَيَلْزَمُهَا قَضَاؤُهُ.
- وَيَجِبُ بِوَطْئِهَا فِي الفَرْجِ: دِينَارٌ[1] أَوْ نِصْفُهُ[2] كَفَّارَةً.
- وَتُبَاحُ المُبَاشَرَةُ فِيمَا دُونَهُ.
- وَالمُبْتَدَأَةُ:
- تَجْلِسُ أَقَلَّهُ.
- ثُمَّ تَغْتَسِلُ وَتُصَلِّي.
- فَإِنْ لَمْ يُجَاوِزْ دَمُهَا أَكْثَرَهُ: اغْتَسَلَتْ أَيْضاً إِذَا انْقَطَعَ.
- فَإِنْ تَكَرَّرَ ثَلَاثاً: فَهُوَ حَيْضٌ، تَقْضِي مَا وَجَبَ فِيهِ.
- وَإِنْ أَيِسَتْ قَبْلَهُ، أَوْ لَمْ يَعُدْ: فَلَا.
- وَإِنْ جَاوَزَهُ: فَمُسْتَحَاضَةٌ، تَجْلِسُ المُتَمَيِّزَ إِنْ كَانَ وَصَلُحَ فِي الشَّهْرِ الثَّانِي.
- وَإِلَّا أَقَلَّ الحَيْضِ حَتَّى تَتَكَرَّرَ[3] اسْتِحَاضتُهَا، ثُمَّ غَالِبَهُ.
- وَمُسْتَحَاضَةٌ مُعْتَادَةٌ: تُقَدِّمُ عَادَتَهَا.
- وَيَلْزَمُهَا وَنَحْوَهَا:
- غَسْلُ المَحَلِّ.
- وَعَصْبُهُ.
- وَالوُضُوءُ لِوَقْتِ[4] كُلِّ صَلَاةٍ إِنْ خَرَجَ شَيْءٌ.
- وَنِيَّةُ الاسْتِبَاحَةِ.
- وَحَرُمَ وَطْؤُهَا، إِلَّا مَعَ خَوْفِ زِنًى.
- وَأَكْثَرُ مُدَّةِ النِّفَاسِ: أَرْبَعُونَ يَوْماً.
- وَالنَّقَاءُ زَمَنَهُ: طُهْرٌ، يُكْرَهُ الوَطْءُ فِيهِ.
- وَهُوَ كَحَيْضٍ فِي أَحْكَامِهِ، غَيْرَ:
[1] عِدَّةٍ.
[2] وَبُلُوغٍ.
[1] الدينار: مثقال من الذهب، وزنة المثقال: ثنتان وسبعون حبة من الشعير المعتدل الذي عليه قشره، وقد قطع من طرفيه ما دق وطال، وهذه الثنتان وسبعون حبة زنتها بالغرامات = أربعة غرام وربع غرام.
[2] قال في المطلع (ص 59): (نِصْف دينار كفَّارة: نصف بكسر النون، وضمها لغة، وبها قرأ زيد بن ثابت: (فلها النصف)).
[3] في (ب): تكرر.
[4] قوله: (لوقت) سقطت من (أ) و (ب) و (ج).