فَصْلٌ المَسْحُ
17-03-2023
فَصْلٌ
يَجُوزُ[1] المَسْحُ عَلَى:
- خُفٍّ وَنَحْوِهِ.
- وَعِمَامَةِ ذَكَرٍ، مُحَنَّكَةٍ[2] ، أَوْ ذَاتِ ذُؤَابَةٍ[3].
- وَخُمُرِ[4] نِسَاءٍ مُدَارَةٍ تَحْتَ حُلُوقِهِنَّ.
- وَعَلَى جَبِيرَةٍ لَمْ تُجَاوِزْ قَدْرَ الحَاجَةِ إِلَى حَلِّهَا.
- وَإِنْ جَاوَزَتْهُ، أَوْ وَضَعَهَا عَلَى غَيْرِ طَهَارَةٍ: لَزِمَ نَزْعُهَا.
- فَإِنْ خَافَ الضَّرَرَ: تَيَمَّمَ، مَعَ مَسْحِ مَوْضُوعَةٍ عَلَى طَهَارَةٍ.
- وَيَمْسَحُ:
- مُقِيمٌ، وَعَاصٍ بِسَفَرِهِ، مِنْ حَدَثٍ بَعْدَ لُبْسٍ: يَوْماً وَلَيْلَةً.
- وَمُسَافِرٌ سَفَرَ قَصْرٍ: ثَلَاثَةً بِلَيَالِيهَا.
- فَإِنْ مَسَحَ فِي سَفَرٍ ثُمَّ أَقَامَ، أَوْ عَكَسَ: فَكَمُقِيمٍ.
- وَشُرِطَ:
[1] تَقَدُّمُ كَمَالِ طَهَارَةٍ.
[2] وَسَتْرُ مَمْسُوحٍ مَحَلَّ فَرْضٍ.
[3] وَثُبُوتُهُ بِنَفْسِهِ.
[4] وَإِمْكَانُ مَشْيٍ بِهِ عُرْفاً.
[5] وَطَهَارَتُهُ.
[6] وَإِبَاحَتُهُ.
- وَيَجِبُ مَسْحُ:
- أَكْثَرِ دَوَائِرِ عِمَامَةٍ.
- وَأَكْثَرِ ظَاهِرِ قَدَمِ خُفٍّ.
- وَجَمِيعِ جَبِيرَةٍ.
- وَإِنْ ظَهَرَ بَعْضُ مَحَلِّ فَرْضٍ، أَوْ تَمَّتِ المُدَّةُ: اسْتَأْنَفَ الطَّهَارَةَ.
[1] في (ج): ويجوز.
[2] قال في المطلع (ص 37): (المُحَنَّكة: التي أدير بعضها تحت الحنك، والحنك: ما تحت الذقن من الإنسان وغيره).
[3] قال في المطلع (ص 37): (الذؤابة: بضم الذال وبعدها همزة مفتوحة، قال الجوهري: الذؤابة من الشعر، والمراد هنا: طرف العمامة المُرخى، سمي ذؤابة تشبيهاً بذؤابة الشعر مجازاً).
[4] قال في المطلع (ص 37): (الخُمُرُ: بضم الخاء والميم، وقد تسكن الميم، واحدها خمار -بكسر الخاء-، وهو المعروف الذي تلف به المرأة رأسها، سمي بذلك لستره، وكل ما ستر شيئاً فهو خمار).