فَصْلٌ

يَجُوزُ[1]  المَسْحُ عَلَى:

- خُفٍّ وَنَحْوِهِ.

- وَعِمَامَةِ ذَكَرٍ، مُحَنَّكَةٍ[2] ، أَوْ ذَاتِ ذُؤَابَةٍ[3].

- وَخُمُرِ[4] نِسَاءٍ مُدَارَةٍ تَحْتَ حُلُوقِهِنَّ.
- وَعَلَى جَبِيرَةٍ لَمْ تُجَاوِزْ قَدْرَ الحَاجَةِ إِلَى حَلِّهَا.
- وَإِنْ جَاوَزَتْهُ، أَوْ وَضَعَهَا عَلَى غَيْرِ طَهَارَةٍ: لَزِمَ نَزْعُهَا.

- فَإِنْ خَافَ الضَّرَرَ: تَيَمَّمَ، مَعَ مَسْحِ مَوْضُوعَةٍ عَلَى طَهَارَةٍ.

- وَيَمْسَحُ:

- مُقِيمٌ، وَعَاصٍ بِسَفَرِهِ، مِنْ حَدَثٍ بَعْدَ لُبْسٍ: يَوْماً وَلَيْلَةً.

- وَمُسَافِرٌ سَفَرَ قَصْرٍ: ثَلَاثَةً بِلَيَالِيهَا.
- فَإِنْ مَسَحَ فِي سَفَرٍ ثُمَّ أَقَامَ، أَوْ عَكَسَ: فَكَمُقِيمٍ.
- وَشُرِطَ:

[1] تَقَدُّمُ كَمَالِ طَهَارَةٍ.

[2] وَسَتْرُ مَمْسُوحٍ مَحَلَّ فَرْضٍ.

[3] وَثُبُوتُهُ بِنَفْسِهِ.

[4] وَإِمْكَانُ مَشْيٍ بِهِ عُرْفاً.

[5] وَطَهَارَتُهُ.

[6] وَإِبَاحَتُهُ.

- وَيَجِبُ مَسْحُ:

- أَكْثَرِ دَوَائِرِ عِمَامَةٍ.

- وَأَكْثَرِ ظَاهِرِ قَدَمِ خُفٍّ.

- وَجَمِيعِ جَبِيرَةٍ.

- وَإِنْ ظَهَرَ بَعْضُ مَحَلِّ فَرْضٍ، أَوْ تَمَّتِ المُدَّةُ: اسْتَأْنَفَ الطَّهَارَةَ.

 

[1] في (ج): ويجوز.

[2] قال في المطلع (ص 37): (المُحَنَّكة: التي أدير بعضها تحت الحنك، والحنك: ما تحت الذقن من الإنسان وغيره).

[3] قال في المطلع (ص 37): (الذؤابة: بضم الذال وبعدها همزة مفتوحة، قال الجوهري: الذؤابة من الشعر، والمراد هنا: طرف العمامة المُرخى، سمي ذؤابة تشبيهاً بذؤابة الشعر مجازاً).

[4] قال في المطلع (ص 37): (الخُمُرُ: بضم الخاء والميم، وقد تسكن الميم، واحدها خمار -بكسر الخاء-، وهو المعروف الذي تلف به المرأة رأسها، سمي بذلك لستره، وكل ما ستر شيئاً فهو خمار).