حكم من طلق زوجته إن خرجت من الدار فخرجت إلى فنائه

السؤال

 إذا قال لزوجته: إذا خرجت من هذه الدار فأنت طالق، وكان للبيت فناء وخرجت في هذا الفناء، فهل تطلق؟

الجواب

 لا تطلق حتى تخرج من الدار كلها، فإن الأفنية والملحقات من اسم الدار.