اللقيط والدعي وولد الزنى لا يرثون
اللقيط والدعي وولد الزنى لا يرثون
02-05-2023
اللقيط والدعي وولد الزنى لا يرثون
السؤال
توفي عمٌ لي وترك إرثاً، وكان له بنتٌ وزوجة وابنٌ غير شرعي، فهل لوالدي حقٌ في هذا الإرث؟
الجواب
كأنه يقول: إن هذا الابن إما أنه لقيط، أي: تبناه وإما أنه ولدٌ له من امرأة زنى بها.
وعلى كل حال لا يرث هذا اللقيط، ولا الدعي، ولا ابن المزني بها، لا يرث من الزاني، ففي هذه الحال يكون بقية المال بعد البنات وبعد الزوجة للعاصب الذي هو ابن العم أو العم، أو ابن الأخ، يعني: الأقرب من العصبة.