حكم عقد الزواج بلفظ البيع

السؤال

 في بعض المناطق يقول الرجل إذا أراد تزويج ابنته: بعتك بنتي بمائة من الغنم، فيقول الزوج: قبلت، وكذلك يقولون: باع بنته، ويقصدون زوجها فهل يصح ذلك؟

الجواب

 إذا كان هذا اصطلاح فلا مانع، وهذا مثل قوله: ملكتك ابنتي، أو أعطيتك ابنتي بصداق كذا، أو بمهر كذا، فهذا يمكن أن يكون اصطلاحاً كما يكون في اللغات الأخرى، هناك لغات أجنبية متنوعة، فكل يعقد باللغة التي يفهمها.

 على العاقد أن يعرف توفر الشروط وانتفاء الموانع في المرأة قبل أن يعقد

السؤال

 هل يجب على المأذون أو أحد الشهود أن يتأكدوا من رضا الزوجة؟ وكيف يكون ذلك؟

الجواب

 المأذون يعتبر كواسطة بينهما، فعليه أن يستفصل قبل أن يعقد، فيسألهم: هل الزوجة راضية؟ ولابد أن يسأل الشاهدين إذا كانا يعرفانها، وكذلك يسأل الولي، ويتحقق من تمام الشروط، ومن انتفاء الموانع، فإذا خاف أن هناك إجباراً، أو أن هناك أشياء من الموانع فلا يجوز له الإقدام على العقد إلا بعد التحقق من توافر الشروط وانتفاء الموانع.