صفة التمتع
02-04-2023
صفة التمتع
صفة التمتع أن يحرم بعمرة في أشهر الحج ويفرغ منها، ثم يحرم بالحج في عامه، وأشهر الحج هي: شوال، وذو القعدة، وعشر من ذي الحجة، فإذا أحرم بالعمرة في شهر شوال وفرغ منها وتحلل وبقي في مكة إلى أن يحج وحج في ذلك العام، فإنه متمتع وعليه فدية التمتع.
وأما إذا فرغ من العمرة ثم رجع إلى بلاده ثم أحرم بالحج بعد ذلك وحده فإنه يعتبر مفرداً وليس عليه دم، ويسقط عنه دم التمتع برجوعه إلى بلده.
أفضلية التمتع
وهل الإفراد أفضل أم التمتع؟ يختار بعض المشايخ أن الإفراد أفضل إذا سافر للحج سفراً مستقلاً وللعمرة سفراً مستقلاً، وذلك لأنه أكثر مئونة وأكثر تعباً، فإذا قال: أعتمر في رمضان.
فسافر في رمضان واعتمر، ثم في شهر ذي الحجة سافر للحج مفرداً فإن هذا أفضل، حيث إنه سافر سفرتين، وأما لو سافر من كانوا من أهل جدة أو أهل الطائف أو منطقة قريبة من مكة للعمرة يوم سبعة، ثم فرغوا من العمرة، ثم رجعوا إلى أهليهم، ثم أحرموا بالحج من بيوتهم يوم ثمانية، ثم رجعوا ودخلوا مكة، فهل هم متمتعون أم مفردون؟ ما بين إحرامهم بالحج والعمرة إلا نصف يوم أو يوم، والصحيح أنه يسقط عنهم دم التمتع، وأنهم والحال هذه يعتبرون مفردين؛ لأن الحج في سفر والعمرة في سفر.