- تَحْرُمُ بِغَيْرِ: اللهِ، أَوْ صِفَةٍ مِنْ صِفَاتِهِ، أَوِ القُرْآنِ.
- فَمَنْ حَلَفَ وَحَنِثَ: وَجَبَتْ عَلَيْهِ الكَفَّارَةُ.
- وَلِوُجُوبِهَا أَرْبَعَةُ شُرُوطٍ[1]:

[1] قَصْدُ عَقْدِ اليَمِينِ.

[2] وَكَوْنُهَا عَلَى مُسْتَقْبَلٍ.

- فَلَا تَنْعَقِدُ عَلَى مَاضٍ كَاذِباً عَالِماً بِهِ، وَهِيَ الغَمُوسُ.
- وَلَا ظَانًّا صِدْقَ نَفْسِهِ فَيَبِينُ بِخِلَافِهِ.

- وَلَا عَلَى فِعْلِ مُسْتَحِيلٍ.

[3] وَكَوْنُ حَالِفٍ مُخْتَاراً.

[4] وَحِنْثُهُ؛ بِفِعْل مَا حَلَفَ عَلَى تَرْكِهِ، أَوْ تَرْكِ مَا حَلَفَ عَلَى فِعْلِهِ.

- غَيْرَ: مُكْرَهٍ، أَوْ جَاهِلٍ، أَوْ نَاسٍ.

- وَيُسَنُّ حِنْثٌ وَيُكْرَهُ بِرٌّ: إِذَا كَانَتْ عَلَى فِعْلِ مَكْرُوهٍ، أَوْ تَرْكِ مَنْدُوبٍ.

- وَعَكْسُهُ بِعَكْسِهِ.

- وَيَجِبُ: إِنْ كَانَتْ عَلَى فِعْلِ مُحَرَّمٍ، أَوْ تَرْكِ وَاجِبٍ.
- وَعَكْسُهُ بِعَكْسِهِ.

 

[1] في الإقناع وشرحه: ثلاثة شروط، وجعل الشرط الأول والثاني شرطًا واحدًا. ينظر: كشاف القناع 6/ 235.