وفي هذه الغزوة حرّم الرسول ﷺ متعة النساء، ومن زعم أن عمر رضي الله عنه هو الذي حرّم نكاح المتعة فهو إما أن يكون كاذباً وإما أن يكون جاهلاً، وذلك أنه ثبت عن النبي ﷺ أنه حرّم نكاح المتعة.

عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: نهىٰ رسول الله ﷺ عن متعة النساء، وعن لحوم الحمر الأهلية يوم خيبر([1]).

وعن سبرة بن معبد رضي الله عنه أنه كان مع رسول الله ﷺ فقال رسول الله ﷺ: «يا أيها الناس، إني قد كنت أذنت لكم في الاستمتاع من النساء، وإن الله قد حرّم ذلك إلىٰ يوم القيامة، فمن كان عنده منهن شيء فليُخلِّ سبيله، ولا تأخذوا مما آتيتموهن شيئاً»([2]).

وعن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه قال: رخّص رسول الله ﷺ عام أوطاس([3]) في المتعة ثلاثاً، ثم نهىٰ عنها([4]).

وأحاديث أخرىٰ عن زواج المتعة ليس هذا مجال ذكرها.

 

([1])             أخرجه البخاري (4216)، ومسلم (1407).

([2])            أخرجه مسلم (1406).

([3])            أي: عام الفتح.

([4])            أخرجه مسلم (1405).