ذكر أهل العلم قولين بخصوص ذلك:

الأول: أنه يجوز الاستعانة بالمشركين.

الثاني: لا يجوز.

وهو الصحيح؛ لقول النبي ﷺ لما خرج في إحدىٰ غزواته، فجاءه رجل وقال: أجاهد معك. قال: «تؤمن بالله ورسوله؟». قال الرجل: لا. قال النبي ﷺ: «فارجع، فلن أستعين بمشرك»([1]).

وقد فصلنا القول في هذه المسألة في كلامنا علىٰ غزوة أحد وقلنا: يجوز عند الحاجة فقط، وإلا فعند عدم الحاجة لا يجوز أن يستعين المسلم بالمشركين، وهذا الذي يدل عليه فعل النبي ﷺ.

 

([1])             أخرجه مسلم (1817)، من حديث عائشة رضي الله عنها.