قالَ الطَّحاوي: حَدَّثَنا فَهْدٌ، قالَ: ثَنا عَبْدُاللهِ بْنُ صالِحٍ، قالَ: حَدَّثَني اللَّيْثُ، قالَ: حَدَّثَني عَبْدُالرَّحْمنِ بْنُ خالِدِ بْنِ مُسافِرٍ، عَنْ ابْنِ شِهابٍ، عَنْ عُرْوَةَ بن الزُّبَيْرِ أنَّ عائِشَةَ  رضي الله عنها أخْبَرَتْهُ: أنَّ فاطِمَةَ بِنْتَ رَسولِ الله ﷺ أرْسَلَتْ إِلى أبي بَكْرٍ  رضي الله عنه تَسْألُهُ ميراثَها مِنْ رَسولِ الله ﷺ فيما أفاءَ اللهُ عَلى   رَسولِ الله . وَفاطِمَةُ حينَئِذٍ تَطْلُبُ صَدَقَةَ رَسولِ اللهِ، فَقالَ أبو بَكْرٍ  رضي الله عنه: إنَّ رَسولَ الله  قالَ: «إنّا لا نورَثُ، ما تَرَكْنا صَدَقَةٌ، إنَّما يأكُلُ آلُ مُحَمَّدٍ في هذا المالِ».

وإنّي واللهِ لا أُغَيِّرُ شيئاً مِنْ صَدَقَةِ رَسولِ الله ﷺ عَنْ حالِها الَّتي كانَتْ عَلَيْهِ في عَهْدِ رَسولِ الله ، وَلأعْمَلَنَّ في ذِلَكَ بِما عَمِلَ فيها رَسولُ الله ([1]).

 

([1])     شَرْحُ مَعاني الآثارِ (2/4).