1 ــــ فساد الوضوء، فإذا انتقضت الطهارة بطلت الصلاة؛ لأن الطهارة شرط في صحة الصلاة.

2 ــــ كشف العورة، فإذا كشف عورته عمداً فسدت صلاته؛ لأن ستر العورة شرط من شروط صحة الصلاة، ولكن إذا انكشفت بدون عمد؛ فإنه إن سترها فلا شيء عليه، وإن تركها مكشوفة فإنها تفسد الصلاة كذلك؛ لأنه صار عامداً.

3 ــــ استدبار الكعبة، بأن ينصرف عن القبلة بجسده، فهذا تفسد صلاته كذلك؛ لأن استقبال القبلة شرط.

4 ــــ اتصال النجاسة به؛ لأن من شروط صحة الصلاة اجتناب النجاسة.

5 ــــ الحركة الكثيرة من غير جنس الصلاة، وهي الحركة المكروهة إذا كثرت([1]).

6 ــــ الاستناد بقوة بدون عذر، كمن يصلي وهو مستند علىٰ الجدار، وهذا يفسد الصلاة، إلا إذا كان لعذر؛ كمن يستند علىٰ عصا أو يستند علىٰ الجدار؛ لأنه لا يستطيع القيام فهذا معذور، أما غير المعذور فإنه تفسد صلاته؛ لأن القيام ركن من أركان الصلاة. وإذا كان الاستناد ضعيفاً؛ فلا تفسد، والفرق بين الاستناد القوي والضعيف هو بحيث إذا أزيل سقط.

7 ــــ تعمد زيادة ركن فعلي، فإذا ركع مرتين في الركعة الواحدة عامداً أو سجد ثلاث مرات في الركعة الواحدة أو قام إلىٰ ركعة خامسة متعمداً؛ فهذه كلها تفسد الصلاة.

8 ــــ تقديم بعض الأركان علىٰ بعض متعمداً، كمن كبَّر وقرأ الفاتحة وسجد قبل الركوع ثم رفع وركع، أما إذا نسي؛ كمن سجد وهو يظن أنه ركع ثم تذكر فعليه أن يرفع ويركع ويسجد مرة ثانية.

9 ــــ تعمد السلام قبل إتمام الصلاة، وليس الالتفات، فمن سلم قبل أن يتم أركان الصلاة وواجباتها بطلت صلاته، وهذا من تقديم بعض الأركان علىٰ بعض.

10 ــــ القهقهة، وهو الضحك بصوت عالٍ، أما مجرد التبسم فلا تبطل الصلاة بذلك، ولكن ينقص أجرها.

11 ــــ الأكل والشرب عمداً، فمن أكل أو شرب في الصلاة فسدت صلاته بالإجماع، وهذا بالنسبة للفريضة.

أما النافلة؛ ففيها خلاف، والجمهور أنها تفسد.

12 ــــ الكلام الخارج عن أذكار الصلاة؛ لحديث النبي ﷺ: «إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس»([2]).

 

([1])    انظر: ص99.

([2])   أخرجه مسلم (537)، من حديث معاوية بن الحكم رضي الله عنه.