أحكام الحيض والنفاس
08-03-2023
الحيض: هو سيلان الدم من المرأة طبيعةً وجِبِلَّةً من قعر الرحم، وهو علامة من علامات بلوغ المرأة.
وهو أمر طبيعي قدره الله علىٰ النساء، كما قال النبي ﷺ: «إن هذا أمرٌ كتبه الله علىٰ بنات آدم»([1]).
وتُمنع الحائضُ والنفساء من عدة أمور، وهي:
1 ــــ الصلاة، فلا يجوز للمرأة أن تصلي طالما أنها حائض، لقول النبي ﷺ: «أليس إذا حاضت لم تصلِّ ولم تصم»([2]).
2 ــــ الصيام، فإن صامت أثمتْ، وصومها غير صحيح.
3 ــــ مس المصحف، لعموم قول النبي ﷺ: «لا يمس القرآن إلا طاهر»([3])، ولكن لا يمنعها من قراءة القرآن، وإنما يمنعها من مس المصحف فقط، فإن كانت تقرأ من حفظها جاز، أو كانت تقرأ من المصحف الموجود في الأجهزة الالكترونية الحديثة جاز أيضاً.
4 ــــ اللبث في المسجد، وفي رواية لأحمد أنه لا مانع من اللبث إذا تلَجَّمَتْ وأمنتْ نزول الدم في المسجد، وهذا هو الظاهر.
5 ــــ الوطء في الفرج، لقوله تعالى: ﴿ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ ٱلْمَحِيْضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَٱعْتَزِلُوا ٱلنِّسَاءَ فِي ٱلْمَحِيضِ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ﴾ [البقرة: 222]، ولقول النبي ﷺ: «اصنعوا كل شيء إلا النكاح»([4])، فيحرم علىٰ زوجها أن يطأها في الفرج.
6 ــــ الطلاق، فطلاقها محرم؛ ويسمىٰ «الطلاق البدعي»، فلا يجوز للرجل أن يطلق امرأته وهي حائض.
7 ــــ الطواف، فلا يجوز للحائض أن تطوف بالبيت الحرام.
ويجب الغُسل عند انتهاء الحيض وانقضائه، وإذا انقطع دم الحيض أبيح الصوم والطلاق فقط، ويُمنع الباقي حتىٰ تغتسل.
وأقل الحيض يوم وليلة، فلا يمكن لامرأة أن تحيض أقل من ذلك.
وأكثره خمسة عشر يوماً، فإن زاد عن ذلك فهو استحاضة، فتغتسل وتصلي.
وأقل الطهر([5]): ثلاثة عشر يوماً، ولا حدَّ لأكثره.
سن الحيض: أقله تسع سنين وأكثره ستون سنة، فإذا نزل الدم علىٰ المرأة قبل سن التاسعة؛ فيعتبر جرحاً، ولا يدل علىٰ بلوغها. وكذلك لا يعتد بالدم بعد الستين؛ لأن هذا آخر سن ممكن أن تحيض فيه المرأة، وهذا كله مأخوذ من الواقع، وليس فيه نص من النبي ﷺ.
ما يتميز به دم الحيض عن غيره:
ودم الحيض يتميز عن الدم العادي بأمرين:
الأول: اللون، فهو كما قال النبي ﷺ: «فإنه دم أسود يُعرف»([6])؛ فلونه أحمر غامق كأنه أسود، وليس كالدم العادي.
الثاني: الرائحة، فرائحته تختلف عن رائحة الدم العادي.
أحوال النساء مع الحيض:
الأولى: منتظمة ومميزة، فتكون المدة منتظمة، وتستطيع المرأة أن تميز الحيض من غيره، وهذا حال جُلِّ النساء.
الثانية: منتظمة غير مميزة، فلا تستطيع أن تميز هل هو دم حيضٍ أو دم جرحٍ، فالعبرة بانتظامها.
الثالثة: مضطربة مميزة، فليس لها مدة منتظمة، ولكنها تستطيع أن تميز الحيض من لونه أو رائحته، ففي هذه الحالة إن عرفت دم الحيض فتعتبر به، ولا تعتبر المدة.
الرابعة: مضطربة غير مميزة، وهذه ومن الحالات النادرة، فتعبر بمثيلاتها وعادة نسائها من أخواتها وقريباتها.
([1]) أخرجه البخاري (294)، ومسلم (1211)، من حديث عائشة رضي الله عنها.
([2]) أخرجه البخاري (304)، ومسلم (80)، من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه.
([3]) أخرجه الطبراني في «المعجم الكبير» (12/313)، «المعجم الصغير» (1162)، من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما. وأخرجه الدارقطني في «السنن» (439، 2723)، والبيهقي في «السنن الكبرى» (1/87)، من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما.
([4]) أخرجه مسلم (302)، من حديث أنس رضي الله عنه.
([5]) الطهر: المدة ما بين الحيضتين.
([6]) أخرجه أبو داود (286، 304)، والنسائي (215، 216، 362، 363)، من حديث عائشة رضي الله عنها.