أولاً: شروط صحة الصلاة

لصحة الصلاة شروط، وهي تسبق الصلاة وليست منها:

الشرط الأول: الطهارة من الحدث الأكبر والأصغر، وقد تقدم الكلام علىٰ الطهارة وأحكامها علىٰ وجه التفصيل.

الشرط الثاني: النية، وذلك لحديث عمر رضي الله عنه؛ أنه سمع النبي ﷺ يقول: «إنما الأعمال بالنيات»([1]).

والنية محلها القلب، ولا يسن الجهر بها، ومن الخطأ ما يفعله كثير من الناس وهو أنه إذا جاء إلىٰ الصلاة يقول: «نويت أن أصلي»؛ وهذا لم يثبت عن النبي ﷺ علىٰ كثرة ما صلّىٰ، فلم يُنْقل عنه ولو مرة واحدة أنه قال هذا الكلام، فإذا جاء إلىٰ الصلاة فإنما هو يريدها، وهذه هي النية، ومحلها القلب.

الشرط الثالث: ستر العورة، ويجب علىٰ الرجل ستر عورته، وهي ما بين السُّرة والركبة، ويستحب أن يلبس للصلاة أحسن الثياب؛ لقوله تعالىٰ: ﴿يَابَنِي آدَمَ خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَكُلُوا وَٱشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ ٱلْمُسْرِفِينَ﴾ [الأعراف].

أما المرأة فكلها عورة؛ لحديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه؛ أن النبي ﷺ قال: «المرأة عورة»([2])، وتكشف وجهها إذا لم يكن رجالٌ من غير محارمها. ولا بأس أن تغطي كفيها، وإن أظهرتهما فلا شيء عليها، وعليها أن تغطي ظهور قدميها؛ لحديث أم سلمة رضي الله عنها قالت: يا رسول الله! أتصلي المرأة بدرع وخمار وليس عليها إزار؟ قال: «نعم. إذا كان سابغاً يغطي ظهور قدميها»([3])، وإن ظهرت قدم المرأة بدون علمها فلا شيء عليها إن شاء الله تعالىٰ.

ولا يجوز أن يصلي الرجل بلباس يصف البشرة؛ أي: اللباس الشفاف، إلا إذا لبس تحته سراويل طويلة تغطي الفخذين.

وتكره الصلاة في البنطلون لضيقه، وكذلك قد تخرج عورته أثناء سجوده أو ركوعه.

ولا يصلي في ثوب فيه صورة، سواء كانت صورة آدمي أو حيوان أو طير أو صليب، وينبه علىٰ الأولاد الذين يأتون إلىٰ المساجد ألا يلبسوا هذه الثياب للصلاة، وإن صلىٰ بها فالصلاة صحيحة.

ولا يجوز للرجل أن يصلي في ثوب حرير، ولا يجوز كذلك أن يسبل ثوبه في الصلاة ولا في غيرها؛ لحديث النبي ﷺ: «ما أسفل من الكعبين من الإزار ففي النار»([4]).

الشرط الرابع: استقبال القبلة، وهي الكعبة؛ لقوله تعالىٰ: ﴿فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ ٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ﴾ [البقرة: 144]، فإن ترك المصلي القبلة واستدبرها بلا عذر فصلاته باطلة، وإن عجز عن استقبال القبلة؛ كالمحبوس والمكسور والمريض الذي لا يستطيع الحركة، أو لم يعرف اتجاه القبلة؛ فهذا يصلي حيثما توجه، وصلاته صحيحة.

ويباح للمسافر أن يصلي النافلة علىٰ الراحلة والطائرة والسيارة، ولا يشترط له استقبال القبلة ــ وهذه خاصية للمسافر ــ ويجعل سجوده أخفضَ من ركوعه في أثناء الصلاة، وذلك أن النبي ﷺ ثبت عنه؛ أنه كان يصلي علىٰ راحلته في السفر أينما توجهت به([5]).

الشرط الخامس: اجتناب النجاسة، وذلك أنه يجب علىٰ المسلم أن يطهر بدنه وثوبه ومكان صلاته من جميع النجاسات من بول أو غيره، ويحرم عليه أن يصلي مع وجود نجاسة يعلمها أو يقدر علىٰ إزالتها، أما إذا لم يعلمها فلا شيء عليه وصلاته صحيحة، وإذا لم يقدر علىٰ إزالتها ولم يجد ثوباً غيره فله أن يصلي فيه، ولكن إذا وجد ثوباً غيره فلا يجوز له أن يصلي فيه.

وإذا علم بالنجاسة في أثناء الصلاة فهو بين حالتين:

الأولىٰ: أن يستطيع إلقاء النجاسة عنه، كأن تكون في الغترة مثلاً فيلقيها أو في الطاقية فيلقيها أو في نعليه فيلقيها، وهذا يتم صلاته بعد أن يلقي النجاسة.

الثانية: أن يعجز عن إلقائها، إما أن تكون في ملابسه الداخلية أو في ثوبه الذي لا تُستر العورة بدونه، وهذا يقطع صلاته وعليه أن يزيل هذه النجاسة، ثم يصلي من جديد، وذلك لقول الله سبحانه وتعالى: ﴿وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ﴾ [المدثر]، ولحديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه؛ أن النبي ﷺ قال: «إذا جاء أحدكم المسجد فلينظر، فإن رأىٰ في نعله أذىٰ أو قذر فليمسحه وليصلِّ فيهما»([6]).

وكذلك ثبت عن النبي ﷺ؛ أنه صلّىٰ يوماً في نعله ــ وكان فيها قذر لم يعلمه ــ فأخبره جبريل فنزع نعله في أثناء الصلاة([7]).

ولا تجوز الصلاة عند القبور؛ لقوله ﷺ: «الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام»([8]).

الشرط السادس: دخول الوقت؛ لقوله تعالىٰ: ﴿إِنَّ ٱلصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا﴾ [النساء: 103].

وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله ﷺ: «وقت الظهر إذا زالت الشمس وكان ظل الرجل كطوله ما لم يحضر وقت العصر»؛ أي: تحركت الشمس عن كبد السماء جهة المغرب.

قال: «ووقت العصر ما لم تصْفَر الشمس، ووقت صلاة المغرب ما لم يغب الشفق»، وهي الحمرة التي تُرىٰ في السماء جهة الغروب، «ووقت صلاة العشاء إلىٰ نصف الليل الأوسط، ووقت صلاة الصبح من طلوع الفجر ما لم تطلع الشمس»([9]).

***

ثانياً: صفة الصلاة

وصفتها علىٰ ما رواه الإمام البخاري ومسلم([10]) في صحيحيهما من حديث أبي هريرة رضي الله عنه؛ أن رجلاً دخل المسجد فصلىٰ ركعتين، ثم أتىٰ فسلم علىٰ رسول الله ﷺ، فقال رسول الله ﷺ: «عليك السلام ارجع فصَلِّ فإنك لم تصلِّ»، فرجع الرجل ثم صلّىٰ ركعتين ثم سلَّم علىٰ الرسول ﷺ، فقال له: «وعليك السلام. ارجع فصلِّ فإنك لم تصلِّ»، ثم رجع فصلىٰ ثم سلم علىٰ الرسول ﷺ، فقال له: «وعليك السلام. ارجع فصلِّ فإنك لم تصلِّ»، فقال الرجل: والذي بعثك بالحق لا أحسن غير هذا فعلِّمني. فقال ﷺ: «إذا قمت إلىٰ الصلاة فأسبغ الوضوء، ثم استقبل القبلة فكبر، ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن، ثم اركع حتىٰ تطمئن راكعاً، ثم ارفع حتىٰ تعتدل قائماً، ثم اسجد حتىٰ تطمئن ساجداً، ثم ارفع حتىٰ تطمئن جالساً، ثم اسجد حتىٰ تطمئن ساجداً، ثم افعل ذلك في صلاتك كلها».

ثالثاً: أركان الصلاة

وهي عشرة:

الأول: القيــام مــع القدرة، قال الله تعالى: ﴿وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ﴾ [البقرة]، فإن عجز الإنسان عنه سقط؛ لقول النبي ﷺ: «صلِّ قائماً، فإن لم تستطع فقاعداً، فإن لم تستطع فعلىٰ جنب»([11]).

الثاني: تكبيرة الإحرام، لقول النبي ﷺ: «تحريمها التكبير»([12])، وقال للمسيء صلاته: «ثم استقبل القبلة وكبر»([13])، ولا بد أن يؤديها المسلم وهو قائم، منتصب الظهر.

الثالث: قراءة الفاتحة؛ لقول النبي ﷺ: «لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب»([14]).

الرابع: الركوع، لحديث المسيء صلاته.

الخامس: الرفع منه، والاعتدال قائماً، لحديث المسيء.

السادس: السجود علىٰ الأعضاء السبعة، وهي التي أخبر عنها النبي ﷺ: الجبهة، والقدمان، والركبتان، واليدان، لقول النبي ﷺ: «أمرت أن أسجد علىٰ سبعة أعظم» وذكرها([15]).

السابع: الرفع من السجود والجلوس له؛ أي: بين السجدتين، لحديث لمسيء صلاته.

وهذه كلها لا بد أن يكون معها اطمئنان، وبعض أهل العلم جعل الاطمئنان ركناً منفصلاً، وبعضهم ذكر الاطمئنان مع كل ركن من هذه الأركان.

الثامن: التشهد الأخير والجلوس له؛ لحديث ابن مسعود رضي الله عنه، وأما التشهد الأول فهو واجب وليس بركن.

التاسع: التسليم، لحديث: «وتحليلها التسليم»([16])، والصحيح أن التسليمة الأولىٰ هي الركن، والثانية مستحبة، والمقصود من التسليم لفظ السلام، وأما الالتفات إلىٰ اليمين والشمال أثناء التسليم فمستحب؛ فلو قال: «السلام عليكم ورحمة الله» دون أن يلتفت؛ صحت صلاته.

العاشر: ترتيب هذه الأركان علىٰ ما كان يفعل النبي ﷺ.

وجميع هذه الأركان إنما هي مع القدرة، فإن عجز الإنسان عنها سقطت إلىٰ بدلها، فالقيام يسقط إلىٰ الجلوس، والجلوس إلىٰ الاضطجاع إن عجز عن الجلوس. وكذلك الركوع والسجود يسقط بالإيماء، وتسقط قراءة الفاتحة بالتسبيح والتهليل لمن عجز عن قراءتها.

***

رابعاً: صفة الصلاة علىٰ وجه التفصيل

يبدأ المسلم بعقد النية في قلبه، فهو لم يأت إلا وهو يريد الصلاة، ولم يتوضأ إلا وهو يريد الصلاة، وهذه هي النية.

ثم يكبِّر للإحرام فيقول: «الله أكبر»، ولا يصح غيرها، فلا يجوز أن يقول: «الرحمٰن أكبر» أو «الله الأكبر» أو ما شابه ذلك، وإنما يقول: «الله أكبر»؛ لقول النبي ﷺ: «وصلوا كما رأيتموني أصلي»([17]).

ويرفع يديه مع التكبير، وإن رفع يديه قبل التكبير أو بعده جاز، والسُّنَّة أن يرفع يديه مع التكبير؛ لأن هذا غالب حال النبي ﷺ([18])، وثبت عنه أنه رفع قبل التكبير، وثبت عنه أنه رفع بعد التكبير، ولكن غالب حاله ﷺ أنه كان يرفع مع التكبير.

وتكون اليدان حذو المنكبين؛ أي: محاذية ومساوية لارتفاع المنكبين، وإن رفعهما إلىٰ شحمتي الأذنين فطيب؛ لأنه ثبت عن النبي ﷺ.

ويخطئ بعض الناس بأنه إذا كبَّر فإنه يلتزم بلمس شحمتي الأذنين، وهذا ليس من هدي النبي ﷺ، والصحيح أنه يحاذي الأذنين أو يحاذي المنكبين فقط؛ لحديث مالك بن الحويرث قال: كان رسول الله ﷺ إذا كبَّر رفع يديه إلىٰ فروع أذنيه([19])، ولحديث أبي حميد الساعدي قال: رأيت رسول الله ﷺ إذا كبر جعل يديه حذو منكبيه([20]).

وتكون أصابع اليدين ممدودة فلا يقبضها؛ لحديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان ﷺ إذا قام إلىٰ الصلاة رفع يديه مداً([21]).

ثم يستفتح، وقد ورد عن النبي ﷺ في الاستفتاح أحاديث كثيرة، منها حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان رسول الله ﷺ إذا كبَّر سكت هُنَيَّةً ــ يعني: سكتة قصيرة قبل أن يقرأ ــ فسألته: ماذا تقول؟ فقال: «أقول: اللَّهُمَّ باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللَّهُمَّ نقني من خطاياي كما ينقىٰ الثوب الأبيض من الدنس، اللَّهُمَّ اغسلني من خطاياي بالثلج والماء والبرد»([22]).

وإن شاء قال: «سبحانك اللَّهُمَّ وبحمدك، تبارك اسمك، وتعالىٰ جدك([23]) ولا إلـٰـه غيرك»([24]).

أو أن يقول: «الله أكبر كبيراً، والحمد لله كثيراً، وسبحان الله بكرة وأصيلاً»؛ لحديث ابن عمر رضي الله عنهما؛ أن رجلاً دخل الصف فقال هذا الذكر، فقال النبي ﷺ: «من القائل كلمة كذا وكذا؟». فقال رجل من القوم: أنا يا رسول الله. قال: «عجبت لها، فتحت لها أبواب السماء»([25]).

ثم بعد ذلك يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم؛ لحديث أبي سعيد رضي الله عنه؛ أن النبي ﷺ كان يقول بعد التكبير: «أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه»([26]).

ويضع يده اليمنىٰ علىٰ ظهر كفه اليسرىٰ والرسغ والساعد، وإن قبض فلا بأس، ويضعهما علىٰ صدره، وهذا أفضل لحديث وائل بن حِجْر رضي الله عنه قال: صليت مع النبي ﷺ فوضع يده اليمنىٰ علىٰ اليسرىٰ علىٰ صدره([27]).

وإن وضع يديه علىٰ بطنه أو علىٰ سرته جاز ذلك.

ثم يستعيذ ويقرأ ﴿بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَنِ ٱلرَّحِيمِ﴾، ويقرأ الفاتحة؛ لحديث عبادة بن الصامت؛ أن النبي ﷺ قال: «لا صلاة لمن لم يقرأ بأم القرآن»([28]).

ثم بعد فراغه من الفاتحة يقول: «آمين»؛ لحديث أبي هريرة؛ أن رسول الله ﷺ كان إذا فرغ من قراءة أم القرآن رفع صوته وقال: «آمين»([29])، ولحديث أبي هريرة رضي الله عنه؛ أن النبي ﷺ قال: «إذا أمّن الإمام فأمنوا، فإنه من وافق تأمينه تأمين الملائكة؛ غفر له ما تقدم من ذنبه»([30]).

وكلمة «آمين» ليست من القرآن، ولكنها دعاء بمعنىٰ اللَّهُمَّ استجب، فالفاتحة فيها دعاء، وهي قوله: ﴿ٱهْدِنَا ٱلصِّرَاطَ ٱلْمُسْتَقِيمَ صِرَاطَ ٱلَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ ٱلْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا ٱلضَّالِّينَ﴾ [الفاتحة]، فأنت تقول بعد ذلك: «آمين»؛ أي: اللَّهُمَّ استجب هذا الدعاء، وإذا لم يقلها الإنسان فلا شيء عليه؛ لأنها مستحبة.

ويسن أن يقرأ بعد الفاتحة شيئاً من القرآن في الركعتين الأوليين من كل صلاة، أما الثالثة والرابعة فالأفضل أن يكتفي بالفاتحة، وذلك لحديث أبي قتادة رضي الله عنه قال: كان رسول الله ﷺ يصلي بنا فيقرأ في الظهر والعصر في الركعتين الأوليين بفاتحة الكتاب وسورتين، ويسمعنا الآية أحياناً، ويطول الركعة الأولىٰ ويقرأ بالأخريين بفاتحة الكتاب([31]).

فإذا فرغ من القراءة كبّر للركوع، ورفع يديه كما فعل مع تكبيرة الإحرام؛ لحديث ابن عمر؛ أن النبي ﷺ كان يرفع يديه حذو منكبيه إذا افتتح الصلاة، وإذا كبر للركوع، وإذا رفع رأسه من الركوع([32]).

وإذا ركع أمكن يديه من ركبتيه؛ أي: يقبض علىٰ ركبتيه بيديه ويثني ظهره من غير تقويس، وإنما يجعله مستقيماً قدر ما يستطيع، ويُفرّج بين أصابعه وهو قابض علىٰ ركبتيه؛ لحديث وائل بن حجر؛ أن النبي ﷺ كان إذا ركع فرّج بين أصابعه([33]).

وجاء في الحديث؛ أن النبي ﷺ كان إذا ركع يضع يديه علىٰ ركبتيه كأنه قابض عليهما، ووتر يديه([34]) فنحاهما عن جنبيه([35])؛ أي: لا يجعل اليدين ملتصقتين في جنبه، وإنما يفرج، ولكن بدون أن يؤذي من بجانبه.

ولحديث أبي حميد الساعدي؛ أن رسول الله ﷺ ركع فوضع يديه علىٰ ركبتيه كأنه قابض عليهما([36]).

وقالت عائشة رضي الله عنها: كان رسول الله ﷺ إذا ركع لم يشخص رأسه ولم يصوبه([37])، ولكن بين ذلك([38]).

ويقول في ركوعه: «سبحان ربي العظيم»، ويكون التسبيح ثلاث مرات باطمئنان؛ لما ثبت من حديث حذيفة رضي الله عنه؛ أنه سمع الرسول ﷺ يقول إذا ركع: «سبحان ربي العظيم» ثلاث مرات، وإذا سجد قال: «سبحان ربي الأعلىٰ» ثلاث مرات([39]).

وإذا زاد علىٰ الثلاث فحسن؛ لحديث سعيد بن جبير عن أنس قال: ما صليت وراء أحد بعد رسول الله ﷺ أشبه صلاةً من رسول الله ﷺ من هذا الفتىٰ ــ يعني: عمر بن عبد العزيز ــ، قال: فحزرنا في ركوعه عشر تسبيحات، وفي سجوده عشر تسبيحات([40]).

وقد ثبت من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله ﷺ: «ألا وإني نهيت أن أقرأ القرآن راكعاً أو ساجداً، فأما الركوع فعظموا فيه الرب، وأما السجود فاجتهدوا في الدعاء، فقمنٌ أن يستجاب لكم»([41])؛ أي: حريٌ أن يستجاب لكم.

وكذلك ثبت من حديث عائشة رضي الله عنها؛ أنه ﷺ كان يكثر من أن يقول في ركوعه وسجوده: «سبحانك اللَّهُمَّ ربنا وبحمدك، اللَّهُمَّ اغفر لي»([42]).

وكذلك ثبت عنها رضي الله عنها؛ أن رسول الله ﷺ كان يقول في ركوعه وسجوده: «سبّوح قدوس رب الملائكة والروح»([43]).

ثم يرفع رأسه من الركوع ويعتدل قائماً، ولا بُدَّ من الاعتدال؛ أي: أن يرجع الظهر كما كان، وذلك أن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه رأىٰ رجلاً يصلي لا يقيم ظهره من الركوع، فقال له: منذ كم تصلي هذه الصلاة؟ قال: منذ أربعين سنة. قال: منذ أربعين سنة لم تصلِّ، ولو متَّ متَّ علىٰ غير الفطرة([44]).

فلا بد للمصلي بعد أن يرفع رأسه من الركوع أن يعتدل الظهر تماماً كما كان قبل أن يركع، ثم بعد ذلك له أن يسجد.

ويرفع يديه مع رفعه من الركوع حذو منكبيه أو حذو أذنيه كما تقدم في تكبيرة الإحرام وتكبيرة الركوع، ويقول: «ربنا ولك الحمد»، وإن قال: «ربنا لك الحمد» أو «اللَّهُمَّ ربنا ولك الحمد» جاز، وكله ثابت عن النبي ﷺ([45]).

وقد ثبت من حديث ابن عباس رضي الله عنهما؛ أن النبي ﷺ إذا رفع رأسه من الركوع قال: «اللَّهُمَّ ربنا ولك الحمد، ملئ السماوات وملئ الأرض، وملئ ما شئت من شيء بعد، أهل الثناء والمجد، لا مانع لما أعطيت، ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد»([46]).

ثم يكبر ويسجد، وإن شاء قدم كفيه، وإن شاء قدم ركبتيه؛ أي: إذا أراد أن يسجد، فإذا وصلت الركبتان إلىٰ الأرض قبل اليدين جاز، وإذا وصلت اليدان قبل الركبتين إلىٰ الأرض جاز، والذي يظهر مما روي عن النبي ﷺ هو وضع اليدين ــ أي: الكفين ــ علىٰ الأرض قبل الركبتين؛ لحديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ: «إذا سجد أحدكم فليضع يديه قبل ركبتيه، ولا يبرك بروك البعير»([47])، والبعير يجعل ركبتيه إلىٰ الأرض أولاً، وذلك أن ركبتي البعير في يديه، فهو يقدم الركبتين، فنُهي الإنسانُ المسلم في صلاته أن يتشبه بالبعير، فلذلك يضع يديه قبل ركبتيه.

ويسجد علىٰ سبعة أعضاء كما في حديث ابن عباس رضي الله عنهما؛ أن النبي ﷺ قال: «أمرتُ أن أسجد علىٰ سبعة أعظم: علىٰ الجبهة واليدين والركبتين وأطراف القدمين»([48]).

وهذه الأعضاء السبعة لا بد أن تكون علىٰ الأرض أثناء السجود، ويخطئ بعض الناس في أثناء السجود فيرفع قدمه عن الأرض ويعلقها في الهواء، أو يجعلها فوق القدم الأخرىٰ طوال فترة السجود، وهذه السجدة باطلة ولا تصح، وبالتالي لا تصح الركعة، وبالتالي لا تصح الصلاة، إلا إذا أعاد القدم مرة ثانية إلىٰ الأرض.

ويفرّج بين يديه في سجوده، وذلك أن النبي ﷺ كان إذا سجد فرّج بين يديه حتىٰ يبدو بياض إبطيه، وقد جاء في حديث ميمونة رضي الله عنها: أنه لو أرادت بهمة أن تمر بين يديه لمرت([49]).

ويرفع فخذيه عن بطنه؛ لحديث أبي حميد في صفة صلاة النبي ﷺ قال: إذا سجد فرَّج بين فخذيه غير حامل بطنه علىٰ شيء من فخذيه([50]).

ويضم أصابع يديه؛ لحديث وائل بن حجر رضي الله عنه: أن النبي ﷺ كان إذا سجد ضَمَّ أصابعه([51])، وينصب قدميه كما في حديث عائشة رضي الله عنها؛ أنها وضعت يدها علىٰ قدمي النبي ﷺ وهو ساجد، فوجدتهما منصوبتين([52]).

ووضع اليدين يكون حذو المنكبين؛ لحديث أبي حميد؛ أن النبي ﷺ كان إذا سجد أمكن أنفه وجبهته من الأرض، ونحّىٰ يديه عن جنبيه، ووضع كفيه حذو منكبيه([53]).

ويقول في سجوده: «سبحان ربي الأعلىٰ» ثلاث مرات، وإن زاد فأفضل، ويقول كذلك في سجوده إن شاء: «اللَّهُمَّ اغفر لي ذنبي كله، دقه وجله، علانيته وسره»([54])، أو أي دعاء، ولكنه يحرص علىٰ ما ثبت عن النبي ﷺ؛ لأنه أوتي جوامع الكلم، وقد قال ﷺ: «أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، فأكثروا الدعاء»([55]).

ثم يكبِّر حين يرفع رأسه من السجود؛ لحديث أبي هريرة رضي الله عنه المتقدم في حديث المسيء في صلاته([56])، ثم يكبر حين يسجد، ثم يجلس مفترشاً رجله اليسرىٰ؛ أي: تكون الرجل اليسرىٰ نائمةً ويجلس عليها، وينصب رجله اليمنىٰ؛ لحديث أبي حميد رضي الله عنه في وصفه صلاة النبي ﷺ: فإذا جلس في الركعتين جلس علىٰ رجله اليسرىٰ ونصب اليمنىٰ([57]).

ويبسط يديه علىٰ فخذيه، ويقول كما كان يقول النبي ﷺ: «اللَّهُمَّ اغفر لي وارحمني واهدني وعافني وارزقني»([58]).

وإن شاء قال: «رب اغفر لي، رب اغفر لي» يكررها([59]).

ثم يسجد السجدة الثانية ويكبر معها، فإذا رفع من السجدة الثانية وكبَّر جلس جلسة الاستراحة، وهذه الجلسة بعض أهل العلم يرىٰ أنها للحاجة، وبعضهم يرىٰ أنها مستحبة حتىٰ لغير الحاجة، والأمر في هذا واسع، وهو أن يجلس قليلاً قبل أن يقوم إلىٰ الركعة الثانية، وكذلك بعد الثالثة قبل أن يقوم إلىٰ الرابعة.

فإذا انتهىٰ من الركعة الأولىٰ أدّىٰ الركعة الثانية كالأولىٰ تماماً، إلا أنه بعد السجدة الثانية من الركعة الثانية يجلس للتشهد، وتكون هيئة الجلوس كهيئة الجلوس بين السجدتين، ولكنه زيادة علىٰ هذا يقبض أصابعه ويجعل الأصبع السبابة إلىٰ القبلة ويشير به، وإن حركه فلا بأس، والأفضل أن يشير بدون تحريك؛ لأن النبي ﷺ كان يشير في صلاته ﷺ، وإن عمل حلقة بين الوسطىٰ والإبهام وأشار بالسبابة فطيب؛ لأنه أيضاً ثبت عن النبي ﷺ([60])، فقد جاء من حديث عبد الله بن الزبير؛ أن رسول الله ﷺ كان إذا قعد يدعو ويضع يده اليمنىٰ علىٰ فخذه اليمنىٰ، ويده اليسرىٰ علىٰ فخذه اليسرىٰ وأشار بإصبعه السبابة، ووضع إبهامه علىٰ إصبعه الوسطىٰ، ويوصل كفه اليسرىٰ ركبته([61])؛ أي: يقبض علىٰ ركبته.

ويقرأ التحيات، ومنها حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه؛ أن النبي ﷺ علَّمه التشهد فقال: «التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلىٰ عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إلـٰـه إلا الله، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله»([62]).

ولا يسن أن يقول: «وأشهد أن سيدنا محمداً عبده ورسوله»، وهو وإن كان ﷺ سيّدَنا ولكن صفة الصلاة توقيفية، فلا بد أن نلتزم بما كان يعلم النبي ﷺ أصحابه.

وجاءت صيغ أخرىٰ؛ كقوله: «التحيات المباركات الصلوات الطيبات لله، سلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، سلام علينا وعلىٰ عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إلـٰـه إلا الله، وأن محمداً رسول الله»([63]).

والنبي ﷺ كان يقول أكثر من صيغة في التشهد، فبعضهم يحفظ هذه، وبعضهم يحفظ هذه، والأمر في هذا واسع، وينوع العبد بين هذه الصيغ.

ثم يكبِّر حين يقوم من التشهد الأول؛ لحديث أبي هريرة؛ أن النبي ﷺ كان يكبر إذا أراد أن يقوم، ويرفع يديه، وعلىٰ هذا يكون رَفْعُ اليدين في أربع حالات:

الأولىٰ: عند تكبيرة الإحرام.

الثانية: عند إرادة الركوع.

الثالثة: عند الرفع من الركوع.

الرابعة: بعد الانتهاء من التشهد الأول.

ثم يصلي الثالثة كالأولىٰ، وذلك أنه يجلس للاستراحة كما تقدم، ثم ينهض إلىٰ الرابعة، فإذا رفع من السجدة الثانية قعد علىٰ مقعدته وقدم رجله اليسرىٰ، وجعلها تحت الفخذ اليمنىٰ، وهذا الذي يسمىٰ بالتَّوَرُّك؛ أي: يجعل الجلوس علىٰ المقعدة، وليس علىٰ الرجل اليسرىٰ تحت جسمه، ثم ينصب الرجل اليمنىٰ، ويصنع في يديه كما في التشهد الأول، فيضع يده اليمنىٰ علىٰ فخذه الأيمن، ويجعل يده اليسرىٰ علىٰ فخذه الأيسر، ويقبض يديه ويشير بإصبعه السبابة إلىٰ القبلة، ثم يقول التشهد الذي تقدم: «التحيات لله...» إلخ.

ويزيد عليه: «اللَّهُمَّ صلِّ علىٰ محمد وعلىٰ آل محمد، كما صليت علىٰ إبراهيم وعلىٰ آل إبراهيم، إنك حميد مجيد، وبارك علىٰ محمد وعلىٰ آل محمد، كما باركت علىٰ إبراهيم وعلىٰ آل إبراهيم، إنك حميد مجيد»([64]).

وإن زاد في الثانية: «في العالمين إنك حميد مجيد» فقد جاء عن النبي ﷺ ذلك.

وجاءت صيغ أخرىٰ منها: «اللَّهُمَّ صل علىٰ محمد وعلىٰ أزواجه وذريته، كما صليت علىٰ آل إبراهيم، وبارك علىٰ محمد وعلىٰ أزواجه وذريته، كما باركت علىٰ آل إبراهيم، إنك حميد مجيد»([65]).

وفي بعض الروايات: «علىٰ إبراهيم، وعلىٰ آل إبراهيم»([66]).

المهم أن التشهد له صيغ كثيرة ثبتت عن النبي ﷺ، والمسلم عليه أن يحفظ صيغة واحدة من هذه الصيغ ويلتزمها، فإن استطاع أن يحفظ أكثر من ذلك وينوع بينها، فمرة يقول هذه ومرة يقول هذه فطيب، بشرط أن يكون ثابتاً عن النبي ﷺ.

فإذا فرغ من التشهد؛ فإنه يستحب له أن يستعيذ من أربع، كما ثبت عن النبي ﷺ يقول: «اللَّهُمَّ إني أعوذ بك من عذاب جهنم، ومن عذاب القبر، ومن فتنة المحيا والممات، ومن شر فتنة المسيح الدجال»([67])، ثم يدعو بما شاء.

ولا بأس أن يدعو بدعاء معاذ الذي علَّمه إياه النبيُّ ﷺ فقال: «أوصيك يا معاذ، لا تدعنَّ في دبر كل صلاة أن تقول: اللَّهُمَّ أعني علىٰ ذكرك وشكرك وحسن عبادتك»([68]).

ثم بعد ذلك يسلم عن يمينه وعن يساره، فيقول: «السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله»([69]).

وفي حديث سعد بن وقاص رضي الله عنه قال: كنت أرىٰ رسول الله ﷺ يسلِّم عن يمينه وعن يساره حتىٰ أرىٰ بياض خده([70]).

فإذا فرغ من السلام انصرف عن يمينه أو عن يساره، والأمر في هذا واسع؛ لحديث ابن مسعود رضي الله عنه قال: لا يجعلن أحدكم من الشيطان من نفسه جزءً لا يرىٰ إلا أن حقاً عليه أن لا ينصرف إلا عن يمينه؛ أكثر ما رأيت رسول الله ﷺ ينصرف عن شماله([71]).

ويستغفر الله ثلاث مرات ويقول: «اللَّهُمَّ أنت السلام، ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام»([72]).

 

([1])    أخرجه البخاري (1)، ومسلم (1907).

([2])   أخرجه الترمذي (1173)، وفيه ضعف.

([3])   أخرجه أبو داود (640)، وفيه ضعف.

([4])   أخرجه البخاري (5787).

([5])   أخرجه البخاري (391)، ومسلم (700).

([6])   أخرجه أبو داود (650).

([7])   أخرجه أحمد (11877)، وأبو داود (650).

([8])   أخرجه أحمد (11788)، وأبو داود (492)، والترمذي (317)، وابن ماجه (745).

([9])   أخرجه مسلم (612).

([10]) «صحيح البخاري» (724)، «صحيح مسلم» (397).

([11]) أخرجه البخاري (1117).

([12]) أخرجه أحمد (100، 1072)، وأبو داود (61، 618)، والترمذي (3)، وابن ماجه (75)، من حديث علي رضي الله عنه.

([13]) تقدم تخريجه ص56.

([14]) أخرجه البخاري (756)، ومسلم (394)، من حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه.

([15]) أخرجه البخاري (812)، ومسلم (490)، من حديث ابن عباس رضي الله عنهما.

([16]) أخرجه أحمد (100ٴ، 1072)، وأبو داود (61، 618)، والترمذي (3)، وابن ماجه (75)، من حديث علي رضي الله عنه.

([17]) أخرجه البخاري (605).

([18]) أخرجه البخاري (631)، من حديث مالك بن الحويرث رضي الله عنه.

([19]) أخرجه مسلم في صحيحه (391).

([20])    أخرجه البخاري (794).

([21]) أخرجه أحمد وأبو داود بنحوه (753)، والترمذي (240).

([22])    أخرجه البخاري (711)، ومسلم (598).

([23])    جدك: عظمتك.

([24])    أخرجه مسلم (399)، من حديث عمر رضي الله عنه.

([25])    أخرجه مسلم (601).

([26])    أخرجه أبو داود (775)، والترمذي (242).

([27])    أخرجه أبو داود (759)، وفيه ضعف.

([28])    أخرجه البخاري (723)، ومسلم (394).

([29])    أخرجه ابن حبان (1806).

([30])    أخرجه البخاري (747)، ومسلم (410).

([31]) أخرجه البخاري (743)، ومسلم (451).

([32])    أخرجه البخاري (702)، ومسلم (390).

([33])    أخرجه الحاكم (817).

([34])    أي: جعل اليدين كالوتر في القوس.

([35])    أخرجه الترمذي (260)، من حديث أبي حميد رضي الله عنه.

([36])    أخرجه أبو داود (734)، والترمذي واللفظ له (260).

([37])    يشخص: يرفع. يصوبه: يخفضه.

([38])    أخرجه مسلم (498).

([39])    أخرجه الترمذي (888).

([40])    أخرجه النسائي (1135)، وفيه ضعف.

([41]) أخرجه مسلم (479).

([42])    أخرجه البخاري (784)، ومسلم (484).

([43])    أخرجه مسلم (487).

([44])    أخرجه البخاري (758).

([45])    أخرجه البخاري (1117، 722، 795، 796)، ومسلم (392، 404).

([46])    أخرجه مسلم (478).

([47])    أخرجه النسائي (1091).

([48])    أخرجه البخاري (779)، ومسلم (490).

([49])    أخرجه مسلم (496).

([50])    أخرجه أبو داود (735)، وفيه ضعف.

([51]) أخرجه الحاكم (826).

([52])    أخرجه مسلم (486).

([53])    أخرجه أبو داود (734)، والترمذي (270).

([54])    أخرجه مسلم (483)، من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.

([55])    تقدم تخريجه ص9.

([56])    تقدم تخريجه ص56.

([57])    أخرجه البخاري (794).

([58])    أخرجه مسلم (2697).

([59])    أخرجه أحمد (23375).

([60])    أخرجه أحمد (18870)، والنسائي (889)، من حديث وائل بن حجر رضي الله عنه.

([61]) أخرجه مسلم (579).

([62])    أخرجه البخاري (1144)، ومسلم (402).

([63])    أخرجه مسلم (403).

([64])    أخرجه البخاري (3190)، ومسلم (406).

([65])    أخرجه البخاري (5999)، ومسلم (407).

([66])    أخرجه الطحاوي في «مشكل الآثار» (5/211).

([67])    أخرجه البخاري (798)، ومسلم (588).

([68])    أخرجه أحمد (22119)، وأبو داود (1522)، والنسائي (1303).

([69])    أخرجه أحمد (3699)، من حديث ابن عمر رضي الله عنهما.

([70])    أخرجه مسلم (528).

([71]) أخرجه البخاري (814)، ومسلم (707).

([72])    أخرجه مسلم (591)، من حديث ثوبان رضي الله عنه.