المسح علىٰ الخفين
08-03-2023
وهو بدل عن غسل الرجلين، وذلك إذا كانت القدم مغطاة بخف أو جورب.
والخُف: هو ما يكون من جلد أو كتان أو قطن ويستر القدم، ويدخل تحت حكم الخُفِ الجورب، ولو كان به بعض الخروق، فطالما أنه يستطيع المشي فيه، ولكن إذا كانت الخروق كبيرة بحيث يظهر أكثر القدم فلا يجوز المسح عليه؛ لأن وجوده في هذه الحالة كعدمه، ولا دليل علىٰ أنه إذا كانت في الخف أو في الجورب بعض الخروق فإنه لا يجوز المسح عليه، فقد ثبت عن سفيان الثوري رحمه لله؛ أنه لما سئل عن المسح علىٰ الجورب المخرّق قال: وهل كانت خفاف المهاجرين والأنصار إلا مخرقة مشققة مرقعة([1]).
ويشترط للمسح علىٰ الخفين أن يلبسهما علىٰ طهارة؛ لحديث المغيرة رضي الله عنه قال: كنت مع النبي ﷺ فتوضأ، فأقبلت لأنزع خفيه فقال: «دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين»، فمسح عليهما([2]).
والمسح يكون علىٰ أعلىٰ الخف؛ لحديث علي رضي الله عنه قال: لو كان الدين بالرأي لكان أسفل الخف أولىٰ بالمسح من أعلاه، وقد رأيت رسول الله ﷺ يمسح علىٰ ظاهر خفيه([3]).
1 ــ مدة المسح علىٰ الخفين
مدة المسح علىٰ الخفين للمقيم يوم وليلة، وللمسافر ثلاثة أيام بلياليها؛ لحديث علي رضي الله عنه قال: جعل النبي ﷺ ثلاثة أيام ولياليهن للمسافر، ويوماً وليلة للمقيم([4]).
وتبدأ المدة من أول مسحة، فبعد أن يلبس الخف علىٰ طهارة ثم ينتقض وضوؤه أو لم ينتقض وجدد وضوءه، فالمهم أنه تبدأ المدة من هذا الوقت، فمثلاً إذا لبسه من الصباح ثم انتقض وضوؤه وتوضأ لصلاة الظهر ومسح فتبدأ المدة من صلاة الظهر، وآخر مسحة يمسحها عند صلاة الظهر من غدٍ، وهذا بالنسبة للمقيم، وأما مدة المسافر فثلاثة أيام بلياليها.
ومن كان مسافراً فدخل البلد فإنه يأخذ حكم المقيم، ومن كان مقيماً فسافر والخف علىٰ قدمه فإنه يأخذ حكم المسافر ويمسح مسح المسافر.
ولا يجوز أن يمسح أو يلبس الخف النجس أو الجورب النجس؛ لأنه مأمور في الأصل بإزالة النجاسة، قال تعالىٰ: ﴿وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ﴾ [المدثر].
2 ــ المسح علىٰ الجبيرة
وهي ما يوضع للعلاج علىٰ العضو في البدن، ويدخل فيها «الجبس» واللفائف وغير ذلك مما يجبر الكسر والجراح.
ويجوز المسح عليها؛ لفعل بعض الصحابة ؟ث كابن عمر، وقياساً علىٰ الخفين.
وتختلف عن الخف والجوربين في ستة أمور:
الأول: الخف لا يكون إلا علىٰ القدم، والجبيرة تجوز في أي موضع من البدن حسب الحاجة.
الثاني: الخف يشترط في لبسه أن يكون علىٰ طهارة، بينما الجبيرة لا تشترط لها الطهارة.
الثالث: المسح علىٰ الخفين رخصة، أي له الخيار في المسح من عدمه، بينما الجبيرة عزيمة يلزمه المسح عليها؛ لأن في نزعها ضرر.
الرابع: الخف له مدة محدودة، للمقيم يومٌ وليلة، وللمسافر ثلاثةُ أيام بلياليها، بينما الجبيرة ليس لها حدٌ، ويلبسها طالما أنه محتاجٌ إليها.
الخامس: الخف يُنزع عند الاغتسال للحدث الأكبر، بينما الجبيرة لا تٌنزع لأجل الحدث الأكبر، ويمسح عليها.
السادس: الخف يُمسح أعلاه، بينما الجبيرة تُمسح كلُّها.
([1]) أخرجه عبد الرزاق في «المصنف» (753).