أن يضرب العبد بيديه الأرض بعد أن يقول: «بسم الله» قياساً علىٰ الوضوء، ثم يرفعهما فينفخ فيهما، كما ثبت من حديث عمار([1])، ثم يمسح وجهه، ثم يمسح كفيه، فيمسح ظاهر كفه الأيمن بباطن كفه الأيسر، ثم يمسح كفه الأيسر بباطن كفه الأيمن.

والسُّنَّة ضربة واحدة للوجه والكفين، ولا يمسح الذراع، ويكتفي بمسح الكفين، والأحاديث التي جاءت في تعداد المسح أو تعداد الضرب أو مسح الذراعين ضعيفة لا تقوم بها حجة، والصحيح ما ثبت عن النبي ﷺ أنه قال لعمار: «إنما كان يكفيك أن تصنع هكذا، فضرب بكفه ضربة علىٰ الأرض ثم نفضها، ثم مسح بهما ظهر كفه بشماله وظهر شماله بكفه، ثم مسح بهما وجهه»([2]).

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه لله: «إذا لم يقدر علىٰ استعمال الماء ولا علىٰ التمسح بالصعيد؛ فإنه يصلي بلا ماء ولا تيمم عند الجمهور، وهذا أصح القولين»([3])، وهذا يُسمىٰ فاقد الطهورين.

 

([1])    «صحيح البخاري» (340)، «صحيح مسلم» (368).

([2])   أخرجه البخاري (347).

([3])   «مجموع الفتاوىٰ» (21/467).