أحكام الاستنجاء
08-03-2023
الاستنجاء: هو إزالة النجاسة عن القبل أو الدبر.
والمسلم مخير في الاستنجاء بين الماء والحجارة، فإن اكتفىٰ بالماء صح استنجاؤه؛ لحديث أنس رضي الله عنه قال: كان النبي ﷺ يدخل الخلاء، فأحمل أنا وغلام نحوي إداوة من ماء وعنزة، فيستنجي بالماء([1])، والعنزة: هي العصا الصغيرة.
وتكفي الحجارة أيضاً في الاستنجاء؛ لحديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: اتبعت النبي ﷺ وكان قد خرج لحاجته، وكان لا يلتفت، فدنوت منه، فقال: «أبغني بأحجار أستنجي بها، ولا تأتِ بعظم ولا روث»، قال: فأتيته بأحجار بطرف ثوبي، فوضعتها إلىٰ جنبه وأعرضت عنه، فلما قضىٰ أتبعه الحجر([2])؛ أي: استجمر بالحجارة.
ولا يصح الاستجمار بأقل من ثلاثة أحجار؛ لحديث سلمان رضي الله عنه قال: «لقد نهانا رسول الله ﷺ أن نستقبل القبلة بغائط أو بول، أو أن نستنجي باليمين، أو أن نستنجي بأقل من ثلاثة أحجار»([3]).
ولا يجوز للمسلم أن يستخدم يده اليمنىٰ لإزالة النجاسة؛ لحديث سلمان رضي الله عنه الذي تقدم.
ولا يمسك ذكره بيمينه حين البول؛ لحديث أبي قتادة رضي الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ: «لا يمس أحدكم ذكره بيمينه وهو يبول، ولا يتمسح من الخلاء بيمينه»([4]).
كما يحرم علىٰ المسلم أن يستنجي برجيع، أو عظم، أو ما له حرمة.
والرجيع: هو البراز.
والعظم: هو عظم الحيوانات التي تُأكل.
وما له حرمة: ككتاب علم، وما شابهه.
وذلك لحديث جابر قال: نهىٰ رسول الله ﷺ أن نتمسح بالبعر أو العظم([5]).
وقد وردت علةُ النهي في حديث ابن مسعود رضي الله عنه: أن العظم طعام الجن يكسوه الله لهم أوفر ما كان لحماً، وأن البعر علف دوابهم([6])؛ أي: دواب الجن.
وإذا أراد المسلم أن يخرج من الخلاء؛ فإنه يقول ما ثبت من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي ﷺ إذا خرج من الخلاء قال: «غفرانك»([7])؛ أي: أسألك مغفرتك، وذلك أن الله سبحانه وتعالى خلصه من هذا الأذىٰ، فيسأل الله أن يخلصه من الذنوب.
ولا ينبغي للمسلم أن يتكلم أثناء قضاء الحاجة إلا لما فيه حاجة، أما إذا كان لا يحتاج إلىٰ الكلام فالأولىٰ أن لا يتكلم، وذلك أن النبي ﷺ لما كان علىٰ حاجته وجاءه رجل فسلم عليه فلم يرد عليه، فأخَّر النبي ﷺ ردّ السلام حتىٰ قضىٰ حاجته([8])، مع أن رد السلام واجب.
([1]) أخرجه البخاري (151)، ومسلم (271).
([7]) أخرجه أحمد (25220)، وأبو داود (30)، والترمذي (7)، وابن ماجه (300).