أخي أُخَيَّتي:

قد صَحَّ عندكم النهي عن الصلاة إلى القبور من طرق كثيرة عن أئمتكم فهل سمعتم عن هذا؟؟

أم أنكم صدقتم ما يقوله مجتهد الشيعة الأكبر محسن الأمين، وهو يدافع عن اتخاذ الشيعةِ للقبور مساجدَ، يقول في رده للنصوص الواردة في أمهات كتب المسلمين في النهي عن اتخاذ القبور مساجد، والبناء عليها: «بأن ذلك مما انفرد أهل السُّنَّة بنقله، وهو معارض بما زعمه متواتراً من طرق أهل البيت»([1])

أقول: إن هذا النهي قد جاء أيضاً من طرق الشيعة بروايات كثيرة أخرجها الْحُرُّ العاملي في «وسائل الشيعة» وغيره، وهذه بعض الروايات من كتبكم المعتمدة، تدل على النهي عن رفع القبور والبناء عليها واتخاذها مساجد.

فمما ورد من النهي عن الصلاة إلى القبور:

عن أبي عبد الله عليه السلام: «لا تتخذوا قبري قبلة، ولا مسجداً، فإن الله لعن اليهود حيث اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد»([2]).

عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال: قلت له: «الصلاة بين القبور؟ قال: صلِّ في خلالها، ولا تتخذ شيئاً منها قبلة، فإن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن ذلك، وقال: لا تتخذوا قبري قبلة ولا مسجداً، فإن الله تعالى لعن الذين اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد»([3]).

عن سماعة بن مهران أنه سأل أبا عبد الله عن زيارة القبور، وبناء المساجد فيها فقال: «أمّا زيارة القبور فلا بأس بها، ولا يُبني عندها مساجد»([4]).

وعن أبي عبد الله عليه السلام قال: «عشرة مواضع لا يصلي فيها: الطين والماء، والحمام، والقبور، وميدان الطريق، وقرى النمل، ومواطن الإبل، ومجرى الماء، و السبخ، والثلج»([5]).

قال الصدوق بعد هذا الخبر: «وأمّا القبور فلا يجوز أن تتخذ قبلة ولا مسجداً، ولا بأس بالصلاة بين خللها ما لم يتخذ شيء منها قبلة، والمستحب أن يكون بين المصلي وبين القبور عشرة أذرع من كل جانب»([6]).

وقد جاء عندهم روايات في النهي عن رفع القبور والبناء عليها و الحث على هدمها، منها: قال الصادق عليه السلام: «كلما جعل على القبر من غير تراب القبر فهو ثقل على الميت»([7]).

عن أبي عبد الله عليه السلام أن النبي ﷺ نهىٰ أن يُزاد على القبر تراب لم يخرج منه([8]).

وقال أمير المؤمنين عليه السلام: «من جدد قبراً، أو مثل مثالاً فقد خرج من الإسلام»([9]). وقال أيضاً: «بعثني رسول الله ﷺ إلى المدينة فقال: لا تدع صورة إلَّا محوتها، ولا قبراً إلا سويته، ولا كلباً إلا قتلته»([10]). وعنه أيضاً: «بعثني رسول الله ﷺ في هدم القبور، وكسر الصور»([11]).

عن علي بن جعفر قال: سألت أبا الحسن موسى عليه السلام عن البناء على القبر، والجلوس عليه هل يصلح؟ قال: «لا يصلح البناء عليه، ولا الجلوس، ولا تجصيصه، ولا تطيينه»([12]).

عن أبي عبد الله عليه السلام قال: «نهى رسول الله ﷺ أن يُصلى على قبر أو يُقعد عليه، أو أن يُبنى عليه، أو يُتّكَأَ عليه»([13]).

عن أبي عبد الله عليه السلام أنه سمعه يقول: «لما قُبض أمير المؤمنين عليه السلام أخرجه الحسن والحسين ورجلان آخران حتى إذا خرجوا من الكوفة تركوها عن أيمانهم ثم أخذوا الجُبّانة حتى مروا به إلى الغرى فدفنوه وسووا قبره فانصرفوا»([14]).

وقال شيخ الطائفة أبو جعفر الطوسي: «ولا يجوز الدفن في شيء من المساجد»([15]). وقال أيضاً: «ويكره تجصيص القبور والتظليل عليها والمقام عندها وتجديدها بعد إندراسها، ولا بأس بتطييبها ابتداءً»([16]).

وقال عماد الدين محمد بن علي الطوسي المشهدي: «والمكروه تسعة عشر» ثم قال بعدها: «وتجصيص القبر والتظليل عليه والمقام عنده وتجديده بعد الإندراس»([17]).

عن أبي عبد الله عليه السلام أن رسول الله ﷺ نهى أن يُصلى على قبره أو يُقعد عليه أو يُبنى عليه([18]).

وبعد هذا كله؛ أدعوكم لزيارة قصيره للمقبرة الجعفرية في الكويت؛ لتروا العجب، وجعفر بريء من كل ما فيها، ومن لا يريد الزيارة؛ فإنه يستطيع مشاهدتها في الصور أو في الانترنت، والله المستعان.

 

([1])     «من لا يحضره الفقيه» (1/128)، «وسائل الشيعة» (2/887).

([2])    «علل الشرائع» (ص358).

([3])    «فروع الكافي» (3/228)، «من لا يحضره الفقيه» (1/82)، «وسائل الشيعة» (2/887).

([4])    «فروع الكافي» (3/390)، «من لا يحضره الفقيه» (1/171).

([5])    «من لا يحضره الفقيه» (1/171).

([6])    «من لا يحضره الفقيه» (1/135)، «وسائل الشيعة» (2/864).

([7])    «فروع الكافي» (3/203)، «وسائل الشيعة» (2/864).

([8])    «من لا يحضره الفقيه» (1/135)، «وسائل الشيعة» (2/868).

([9])    «وسائل الشيعة» (2/869)، (3/62).

([10])  «وسائل الشيعة» (2/870).

([11])   «الاستبصار» (1/217)، «وسائل الشيعة» (2/869).

([12])  «الاستبصار» (1/482)، «وسائل الشيعة» (2/795، 869) وغيرها.

([13])  «أصول الكافي» (1/458).

([14])  «النهاية» (ص111).

([15])  «النهاية» (ص44).

([16])  «الوسيلة إلى نيل الفضيلة» (ص62).

([17])  «وسائل الشيعة» (3/454).

([18])  (10/251)، وما بعدها.