العدالة لغة:

العدل ضد الجَوْر، يقال: عدل عليه في القضية فهو عادل، وبسط الوالي عدلَه ومعدلته، ورجل عدل، أي: رضا ومقنع في الشهادة.

والعدالة: وصفٌ بالمصدر، معناه ذو عدلٍ، قال تعالى: ﴿ وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ﴾ [الطلاق: 2]، وتعديل الشيء تقويمه، يقال عدَّلته فاعتدل، أي قومته فاستقام([1])

ومنه قوله تعالى: ﴿ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى ٱلنَّاسِ﴾ [البقرة: 143]، أي عدولًا، فالوسط والعدل بمعنى واحد([2]).

العدالة اصطلاحًا:

ترجع إلى معنى واحد، وهو أنها مَلَكَةٌ أي صفة راسخة في النفس تحمل صاحبها على ملازمة التقوى والمروءة.

والتقوى: امتثال المأمورات، واجتناب المنهيات من الكبائر ظاهرًا وباطنًا من شرك أو فسق أو بدعة.

والمروءة: آدابٌ نفسية تحمل صاحبها على التحلي بالفضائل، والتَّخلِّي عن الرذائل، وترجع معرفتها إلى العرف، وليس المراد بالعرف هنا سيرة مطلق الناس بل الذين نقتدي بهم، ولا تتحقق العدالة في الراوي إلا إذا اتصف بصفات خمس: الإسلام، والبلوغ، والعقل، والسلامة من أسباب الفسق، والسلامة من خوارم المروءة([3]).

وليس المقصود من العدل أن يكون بريئًا من كل ذنب، وإنما المراد أن يكون الغالب عليه التدين، والتحري في فعل الطاعات.

قال الإمام الشافعي: «لو كان العدل من لا ذنب له لم نجد عدلًا، ولو كان كل مذنب عدلًا لم نجد مجروحًا، ولكن العدل من اجتنب الكبائر، وكانت محاسنه أكثر من مساويه»([4]).

 

([1])     ينظر: لسان العرب (11/430)، والصحاح للجوهري (5/1760 ــ 1761)، ومختار الصحاح (417)، والقاموس المحيط (4/13)، والمصباح المنير (2/397).

([2])    الإحكام للآمدي (2/69).

([3])    ينظر: فتح المغيث للسخاوى (3/315 ــ 317)، وتوضيح الأفكار للصنعاني (2/15، 114 ــ 118).

([4])    ينظر: الروض الباسم لابن الوزير اليماني (1/28).