[46] ﴿ وَٱعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي ٱلْقُرْبَى﴾  [الأنفال: 41]، و﴿ مَا أَفَاءَ ٱللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ ٱلْقُرَى فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي ٱلْقُرْبَى﴾  [الحشر: 7].

القول الصّواب في تأويل هذه الآية:

ذكر الشّوكاني إن الغنيمة هي: «مال الكفّار إذا ظفر بهم المسلمون علىٰ وجه الغلبة والقهر»([1]).

أمّا الخمس الذي ذكره الشيعي ؛ فليس هو الخمس المعروف عند المسلمين الذي جاء في كتاب الله تعالىٰ وسنّة نبيه ، وهو المذكور في قوله تعالىٰ: ﴿ وَٱعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي ٱلْقُرْبَى﴾  [الأنفَال: 41]. وقوله: ﴿ مَا أَفَاءَ ٱللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ ٱلْقُرَى فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي ٱلْقُرْبَى﴾  [الحَشر: 7].

فهذا هو الخمس الشّرعي ويسمّىٰ بــ»خمس الجهاد«؛ حيث إن ما يغنم من الكفّار في الجهاد يقسم إلىٰ خمسة أخماس علىٰ النّحو التالي:

أربعة أخماس يأخذها المقاتلون الذين شاركوا في المعركة.

ويقسم الخمس الخامس الأخير إلىٰ خمسة أخماس موزّعة كما هو مذكورٌ في الآية، فنصيب قرابة النّبي  من أموال الغنيمة خمس الخمس، يعني: (4٪) من الغنيمة.

أمّا الخمس الذي تكلم عنه عبدالحسين وهو المعروف في طائفتهم، فهو (20٪) من أموال المسلمين تدفع لأناس يدّعون إنهم يعطونها للإمام الثاني عشر ــ قبل غيبته الكبرىٰ التي يدّعونها ــ، أو تدفع إلىٰ نواب عنه بعد غيبته، كما هو الحال الآن.

والفرق ظاهرٌ جدّاً بين (4٪) التي تؤخذ من الكفّار في الجهاد، وبين (20٪) التي تؤخذ من المسلمين.

ثمّ إذا كان أهل البيت أكرمهم الله بخمس الخمس من الغنيمة مقابل منعهم من أوساخ النّاس وهي الزّكاة؛ فما المناسبة بين هـٰذا الأمر وبين الإمامة والخلافة؟ خاصةً إذا علمنا إن هـٰذا المال خمس الخمس يعطىٰ لآل البيت من الذّكور والإناث، والاثني عشر، وغيرهم؟!

 

([1])        «فتح القدير» (2/353).