وللغسل صفتان: مجزأة، وكاملة:

فالمجزأة: أن يعمم العبد بدنه بالماء، سواء كان رجلاً أو امرأة، كأن ينزل الإنسان في البحر ويعم نفسه بالماء ثم يخرج، أو أن يجلس تحت الماء فيعم الماء بدنه.

والكاملة: ما ورد في حديث عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله ﷺ إذا اغتسل من الجنابة يبدأ فيغسل يديه، ثم يمر يمينه علىٰ شماله فيغسل فرجه، ثم يتوضأ وضوءه للصلاة، ثم يأخذ ماءً فيدخل أصابعه في أصول الشعر، ثم حفن علىٰ رأسه ثلاث حفنات ــ أي: أخذ ماءً بيده فألقاه برأسه ــ، ثم أفاض الماء علىٰ سائر جسده، ثم غسل رجليه.

وفي بعض طرق الحديث: أنه غسل رجليه في أول الوضوء([1]).

ولا يجب علىٰ المرأة أن تنقض شعرها ــ علىٰ الصحيح ــ فيكفيها ما يكفي الرجل في الاغتسال، وذلك لما ثبت عن أم سلمة رضي الله عنها قالت: يا رسول الله! إني امرأة أشد ظفر رأسي، أفأنقضه في غسل الجنابة والحيضة؟ قال: «لا، إنما يكفيك أن تحثي علىٰ رأسك ثلاث حثيات»([2]).

 

([1])    «صحيح البخاري» (245)، «صحيح مسلم» (316).

([2])   أخرجه مسلم (330).