وتنقسم سنن الوضوء إلىٰ ثلاثة أقسام:

القسم الأول: سنن قبلية، ومنها: السواك؛ لحديث أبي هريرة رضي الله عنه؛ أن رسول الله ﷺ قال: «لولا أن أشق علىٰ أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل وضوء»([1]).

ومنها: أن يتوضأ المسلم بالمد، وهو ما يملأ الكفين؛ لما رواه أنس رضي الله عنه قال: كان النبي ﷺ يغتسل بالصاع إلىٰ خمسة أمداد، ويتوضأ بالمد([2]).

القسم الثاني: في أثنائه، منها: غسل الكفين في بداية الوضوء، والتثليث وهو الزيادة عن المرة الواحدة، والبدء باليمين قبل الشمال، فلو توضأ الإنسان فغسل يده الشمال قبل اليمين أو رجله الشمال قبل اليمين جاز ذلك، إذ إن التيامن سُنَّةٌ مستحبةٌ وليس بواجب.

ويسن كذلك المبالغة في الاستنشاق؛ لحديث لقيط بن صبرة رضي الله عنه: «وبالغ في الاستنشاق ما لم تكن صائماً»([3])، أما أصل المضمضة والاستنشاق؛ فذهب بعض أهل العلم إلىٰ أنهما سُنَّة، وهو مذهب مالك والشافعي ورواية عن أحمد، وذهب آخرون إلىٰ أنهما ركن؛ لأنهما من الوجه كما هو المشهور عند الحنابلة([4]).

والصحيح أن المضمضة والاستنشاق مستحبان، ولا يفسد الوضوء بتركهما، والعلم عند الله.

القسم الثالث: سنن بعدية، فيسن للمسلم بعد أن يفرغ من وضوئه أن يقول ما رواه عمر رضي الله عنه عن رسول الله ﷺ: «ما منكم من أحد يتوضأ فيبلغ ــ أو فيسبغ ــ الوضوء، ثم يقول: أشهد أن لا إلـٰـه إلا الله، وأن محمداً عبده ورسوله إلا فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء»([5]).

وزاد الترمذي: «اللَّهُمَّ اجعلني من التوابين، واجعلني من المتطهرين»([6]).

ومن السُّنَّة أن يصلي ركعتين بعد كل وضوء؛ لحديث عثمان السابق.

ومن السُّنَّة أيضاً تجديد الوضوء لكل صلاة؛ لحديث أنس رضي الله عنه: أن النبي ﷺ كان يتوضأ عند كل صلاة([7]).

 

([1])    أخرجه أحمد (607)، والبخاري تعليقاً في كتاب الصوم، باب السواك الرطب واليابس للصائم.

([2])   أخرجه البخاري (198)، ومسلم (326).

([3])   تقدم تخريجه ص23.

([4])   انظر تفصيل المسألة في: «بداية المجتهد» لابن رشد (1/40)، «المجموع» للنووي (1/362)، «المغني» لابن قدامة (1/132).

([5])   أخرجه مسلم (234).

([6])   «جامع الترمذي» (55)، وفيه ضعف.

([7])   أخرجه البخاري (214).