ما قد يَعرِض للصائم من جراح، أو رعاف، أو قيء، أو ذهاب الماء أو البنزين إلى حلقه بغير اختياره، فكلُّ هذه الأمور لا تفسد الصوم، لكن مَن تعمَّد القيء فسد صومُه؛ لقول النبي ﷺ ((مَن ذرعه القيءُ فلا قضاء عليه، ومَن استقاء فعليه القضاء))[1].

 

[1] رواه الخمسة، وأعله أحمد، وقواه الدارقطني، "بلوغ المرام" ص156.

 

قد يعرض للصائم من تأخير غسل الجنابة إلى طلوع الفجر، وما يعرض لبعض النساء من تأخير غسل الحيض أو النفاس إلى طُلُوع الفجر، إذا رأتِ الطُّهرَ قبل الفجر، فإنه يلزمها الصوم، ولا مانع من تأخيرها الغسلَ إلى ما بعد طلوع الفجر، ولكن ليس لها تأخيرُه إلى طُلُوع الشمس؛ بل يجب عليها أن تغتسل وتصلي الفجر قبل طلوع الشمس، وهكذا الجُنُب ليس له تأخير الغسل إلى ما بعد طُلُوع الشمس؛ بل يجب عليه أن يغتسل ويصلِّي الفجر قبل طلوع الشمس، ويجب على الرجل المبادرة بذلك؛ حتى يدرك صلاة الفجر مع الجماعة.

ومن الأُمُور التي لا تفسد الصوم تحليلُ الدم، وضرب الإبر غير التي يقصد بها التغذية، لكن تأخير ذلك إلى الليل أولى وأحوط إذا تيسَّر ذلك؛ لقول النبي ﷺ ((دع ما يريبك إلى ما لا يريبك))[1]، وقوله - عليه الصلاة والسلام -: ((مَن اتقى الشبهات، فقد استبرأ لدينه وعرضه))[2].

 

[1] رواه الترمذي والنسائي، وقال الترمذي: حديث حسن صحيح، "الأربعون النووية" حديث رقم11.

[2] متفق عليه.