وهي عشرة:

الأول: القيــام مــع القدرة، قال الله تعالى: ﴿وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ﴾ [البقرة]، فإن عجز الإنسان عنه سقط؛ لقول النبي ﷺ: «صلِّ قائماً، فإن لم تستطع فقاعداً، فإن لم تستطع فعلىٰ جنب»([1]).

الثاني: تكبيرة الإحرام، لقول النبي ﷺ: «تحريمها التكبير»([2])، وقال للمسيء صلاته: «ثم استقبل القبلة وكبر»([3])، ولا بد أن يؤديها المسلم وهو قائم، منتصب الظهر.

الثالث: قراءة الفاتحة؛ لقول النبي ﷺ: «لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب»([4]).

الرابع: الركوع، لحديث المسيء صلاته.

الخامس: الرفع منه، والاعتدال قائماً، لحديث المسيء.

السادس: السجود علىٰ الأعضاء السبعة، وهي التي أخبر عنها النبي ﷺ: الجبهة، والقدمان، والركبتان، واليدان، لقول النبي ﷺ: «أمرت أن أسجد علىٰ سبعة أعظم» وذكرها([5]).

السابع: الرفع من السجود والجلوس له؛ أي: بين السجدتين، لحديث لمسيء صلاته.

وهذه كلها لا بد أن يكون معها اطمئنان، وبعض أهل العلم جعل الاطمئنان ركناً منفصلاً، وبعضهم ذكر الاطمئنان مع كل ركن من هذه الأركان.

الثامن: التشهد الأخير والجلوس له؛ لحديث ابن مسعود رضي الله عنه، وأما التشهد الأول فهو واجب وليس بركن.

التاسع: التسليم، لحديث: «وتحليلها التسليم»([6])، والصحيح أن التسليمة الأولىٰ هي الركن، والثانية مستحبة، والمقصود من التسليم لفظ السلام، وأما الالتفات إلىٰ اليمين والشمال أثناء التسليم فمستحب؛ فلو قال: «السلام عليكم ورحمة الله» دون أن يلتفت؛ صحت صلاته.

العاشر: ترتيب هذه الأركان علىٰ ما كان يفعل النبي ﷺ.

وجميع هذه الأركان إنما هي مع القدرة، فإن عجز الإنسان عنها سقطت إلىٰ بدلها، فالقيام يسقط إلىٰ الجلوس، والجلوس إلىٰ الاضطجاع إن عجز عن الجلوس. وكذلك الركوع والسجود يسقط بالإيماء، وتسقط قراءة الفاتحة بالتسبيح والتهليل لمن عجز عن قراءتها.

 

([1])    أخرجه البخاري (1117).

([2])   أخرجه أحمد (100، 1072)، وأبو داود (61، 618)، والترمذي (3)، وابن ماجه (75)، من حديث علي رضي الله عنه.

([3])   تقدم تخريجه ص56.

([4])   أخرجه البخاري (756)، ومسلم (394)، من حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه.

([5])   أخرجه البخاري (812)، ومسلم (490)، من حديث ابن عباس رضي الله عنهما.

([6])   أخرجه أحمد (100ٴ، 1072)، وأبو داود (61، 618)، والترمذي (3)، وابن ماجه (75)، من حديث علي رضي الله عنه.