حدثنا مسلم بن إبراهيم حدثنا هشام حدثنا قتادة عَنْ أنس بْنِ مَالِكٍ عَنْ زيْد بْن ثَابِتٍ - رضي الله عنه - قال:


تَسَحَّرْنَا مَع النبي - صلى الله عليه وسلم - ثُمَّ قَامَ إلى الصَّلاةِ قُلْتُ: كَمْ كَانَ بَيْنَ الأذَانِ وَالسُّحُورِ؟ قال: قَدْرُ خَمْسِينَ آيةٍ.

الشرح:
فيه من الفوائد:

1 - ثبوت السحور بالسنة الفعلية كما هو ثابت في السنة القولية؛ فالنبي - صلى الله عليه وسلم - أمر به وفعله عليه الصلاة والسلام.
2 - فيه مشاركة الإنسان في سحوره والاجتماع عليه، ويقال: سَحُور وسُحُور وبعضهم قال ما معناه بالفتح: هو الأكل، وبضمها: هو الفعل، وهل يشرع الدعوة للسحور؟
الجواب: ورد فيه أخبار معلومة ومرسلة، ويكفي حديث زيد هذا، وقد أخرج عبد الرزاق (4/ 263) وابن أبي شيبة (2/ 66) عن ابن عيينة عن إبراهيم بن ميسرة عن طاووس قال: سمعت ابن عباس يقول: دعاني عمر - رضي الله عنه - أتسحر عنده، وأتغدى في رمضان .. الخ وسنده صحيح، فثبت أن ذلك سنة، والحمد لله.

3 - فيه كرم النبي - صلى الله عليه وسلم - حيث كان قد أطعم أصحابه حتى في هذا الوقت.
4 - فيه تأخير السحور.

5 - وفيه ما كان عليه السلف من التعبد حتى إنهم كانوا يحبسون بعض الأوقات بالآيات لاشتغالهم بها أو إدمانهم قراءتها.
مسألة: قوله: «كان بين الأذان والسحور قدر خمسين آية» هل المراد الأذان والسحور أم السحور وإقامة الصلاة؟

الجواب: المراد بين السحور والإقامة؛ لأنه إذا كان بين السحور والأذان خمسين آية لكان فيه تقديم السحور بعض الشيء، والأحاديث يفسر بعضها بعضًا.

هل المراد بخمسين آية: آية طويلة أم قصيرة؟
الجواب: أن هذه النصوص إذا أطلقت فالمراد بها الآيات المتوسطة.