1- لا يفطر الصائم إذا تناول شيئًا من المفطِّرات ناسيًا، أو جاهلاً، أو مكرهًا؛ لقول الله - تعالى -: ﴿رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا﴾ [البقرة: 286]، وقوله: ﴿إِلَّا مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالإِيمَانِ﴾ [النحل: 106]، وقوله: ﴿وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ وَلَكِنْ مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ﴾ [الأحزاب: 5].

فإذا نسي الصائم فأكل أو شرب، لَم يفسد صومه لأنه ناسٍ، ولو أكل أو شرب يعتقد أن الشمس قد غربت، أو أن الفجر لَم يطلع، لَم يفسد صومه؛ لأنه جاهل، ولو تَمَضْمَض فدخل الماء إلى حلقه بدون قصد، لم يفسد صومه؛ لأنه غير متعمد، ولو احتلم في نومه لم يفسد صومه؛ لأنه غير مختار.

2- المفطِّرات ثمانية، وهي:

(أ) الجماع: وإذا وقع في نهار رمضان من صائم يجب عليه الصوم، فعليه مع القضاء كفارةٌ مغلظة، وهي عتق رقبة، فإن لَم يجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فإطعام ستين مسكينًا.

(ب) إنزال المني يقظة باستمناء، أو مباشرة، أو تقبيل، أو ضم، أو نحو ذلك.

(جـ) الأكل والشرب، سواء كان نافعًا أو ضارًّا كالدخان.

(د) حقن الإبر المغذية التي يُستغنى بها عن الطعام؛ لأنها بمعنى الأكل والشرب، فأما الإبر التي لا تغذي، فلا تفطر، سواء استعملها في العضلات أم في الوريد، وسواء وجد طعمها في حلقه أم لم يجد.

(هـ) خروج دم الحيض والنفاس.

(و) إخراج الدم بالحجامة ونحوها: فأما خروج الدم بنفسه كالرعاف، أو خروجه بقلع سن ونحوه، فلا يفطر؛ لأنه ليس حجامة ولا بمعنى الحجامة.

(ز) القيء إن قصده، فإن قاء من غير قصد لم يفطر.